3399 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَبِيحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ
باب صِفَةِ النَّبِيذِ وَشُرْبِهِ
قَوْلُهُ : ( فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ ) قِيلَ : لَعَلَّ هَذَا فِي الْأَيَّامِ الْحَارَّةِ .