|
بَاب الْحِجَامَةُ 3476 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ بَاب الْحِجَامَةُ قَوْلُهُ : ( إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ . . . إِلَخْ ) التَّعْلِيقُ بِهَذَا الشَّرْطِ لَيْسَ لِلشَّكِّ ، بَلْ لِلتَّحْقِيقِ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ وُجُودَ الْخَيْرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَدْوِيَةِ فَمِنَ الْمُحَقَّقِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الشَّكُّ فَالتَّعْلِيقُ بِهِ يُوجِبُ تَحَقُّقَ الْمُعَلَّقِ بِهِ بِلَا رَيْبٍ كَأَنْ يُقَالَ فِي أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِ خَيْرُكَ إِنْ كَانَ فَفِيكَ وَنَحْوَ ذَلِكَ .
|