بَاب دَعْوَةِ الْوَالِدِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ
3862 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ

بَاب دَعْوَةِ الْوَالِدِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ
قَوْلُهُ : ( دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ) أَيْ : فِي حَقِّ الظَّالِمِ ، وَأَثَرُ الِاسْتِجَابَةِ قَدْ لَا يَظْهَرُ فِي الْحَالِ لِكَوْنِ الْمُجِيبِ تَعَالَى حَكِيمًا .