|
7501- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ : إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا ، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ .
الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا . قَوْلُهُ ( يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا ) تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الرِّقَاقِ فِي بَابِ " مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ سَيِّئَةٍ " وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْقُدْسِيَّةِ أَيْضًا ، وَكَذَا الْأَرْبَعَةُ بَعْدَهُ ، وَمُنَاسَبَتُهُ لِلْبَابِ ظَاهِرَةٌ أَيْضًا ، وَقَوْلُهُ : فَإِذَا عَمِلَهَا " فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ " فَإِنْ " وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ " إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ، زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ السَّرَخْسِيِّ " ضِعْفٍ " وَهِيَ ثَابِتَةٌ لِلْجَمِيعِ فِي آخِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرِّقَاقِ ، وَاسْتَدَلَّ بِمَفْهُومِ الْغَايَةِ فِي قَوْلِهِ " فَلَا تَكْتُبُوهَا حَتَّى يَعْمَلَهَا " وَبِمَفْهُومِ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ " فَإِذَا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا " مَنْ قَالَ : إِنَّ الْعَزْمَ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ لَا يُكْتَبُ سَيِّئَةً حَتَّى يَقَعَ الْعَمَلُ وَلَوْ بِالشُّرُوعِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ الْبَحْثِ فِيهِ هُنَاكَ .
|