147 - بَاب التَّشَهُّدِ فِي الْأُولَى
830 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ؛ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .


قَوْلُهُ ( بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الْأُولَى ) أَيِ الْجِلْسَةُ الْأُولَى مِنْ ثُلَاثِيَّةٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ ، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ الْأُولَى لِبَيَانِ عَدَمِ وُجُوبِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، وَالثَّانِيَةَ لِبَيَانِ مَشْرُوعِيَّتِهِ ؛ أَيْ وَالْمَشْرُوعِيَّةُ أَعَمُّ مِنَ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ .
قَوْلُهُ : ( بَكْرٌ ) هُوَ ابْنُ مُضَرَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَبُحَيْنَةُ وَالِدَةُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْمَشْهُورِ ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ تُثْبَتَ الْأَلِفُ فِي ابْنِ بُحَيْنَةَ إِذَا ذُكِرَ مَالِكٌ ، وَيُعْرَبُ إِعْرَابَ عَبْدِ اللَّهِ .
( فَائِدَةٌ ) : لَا خِلَافَ فِي أَنَّ أَلْفَاظَ التَّشَهُّدِ فِي الْأُولَى كَالَّتِي فِي الْأَخِيرَةِ ، إِلَّا مَا رَوَى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُسَلِّمُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، كَانَ يَرَى ذَلِكَ نَسْخًا لِصَلَاتِهِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَمَّا أَنَا فَأُسَلِّمُ ، يَعْنِي قَوْلَهُ " السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ - إِلَى - الصَّالِحِينَ " . هَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .