165 - بَاب سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنْ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ
872 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ ، أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا .


قَوْلُهُ : ( بَابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ ) قَيَّدَ بِالصُّبْحِ لِأَنَّ طُولَ التَّأْخِيرِ فِيهِ يُفْضِي إِلَى الْإِسْفَارِ ، فَنَاسَبَ الْإِسْرَاعَ ، بِخِلَافِ الْعِشَاءِ فَإِنَّهُ يُفْضِي إِلَى زِيَادَةِ الظُّلْمَةِ فَلَا يَضُرُّ الْمُكْثُ .
قَوْلُهُ : ( سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ) هُوَ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ ، وَرُبَّمَا رَوَى عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ كَمَا هُنَا .
قَوْلُهُ : ( فَيَنْصَرِفْنَ ) هُوَ عَلَى لُغَةِ بَنِي الْحَارِثِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : " لَا يَعْرِفْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا " وَهَذَا فِي رِوَايَةِ الْحَمَوِيِّ ، والْكُشْمِيهَنِيِّ وَلِغَيْرِهِمَا : " لَا يَعْرِفُ " بِالْإِفْرَادِ عَلَى الْجَادَّةِ .
[2/409] قَوْلُهُ : ( نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ ) ذَكَرَ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ : " نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ " وَذَكَرَ تَوْجِيهَهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ .