[1/116] 2 - حديث آخر :
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه الخوارزمي المعروف بالبرقاني قال : قرأت على أبي القاسم بن النخاس ، أخبركم محمد بن إسماعيل بن علي ، نا بندار ، ثنا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر قال :
نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها .
المسئول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله حتى تذهب عاهتها ليس هو النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما هو عبد الله بن عمر ، بين ذلك مسلم بن إبراهيم الأزدي ومحمد بن جعفر غندر في روايتهما هذا الحديث عن شعبة .
ورواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار ، فلم يذكرا قول ابن عمر ، بل اقتصرا على المرفوع حسب .
[1/117] فأما حديث مسلم بن إبراهيم عن شعبة الذي فصل فيه كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- من كلام ابن عمر وميز بينهما .
فأخبرناه أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف ، والحسن بن أبي بكر قالا : أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا أحمد بن محمد بن عيسى ، نا مسلم ، أنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال :
" نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن بيع النخل حتى يستبين صلاحه " .
قيل لابن عمر : ما صلاحه؟ قال : تذهب عاهته .
وأما حديث محمد بن جعفر غندر عن شعبة الذي وافق فيه رواية مسلم بن إبراهيم .
فأخبرناه الحسن بن علي بن محمد التميمي ، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا محمد بن جعفر .
وأخبرناه أبو بكر البرقاني قال : قرأت على أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبركم محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا أبو موسى محمد بن [1/118] المثنى قال : حدثني محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول -وفي حديث البرقاني عن ابن عمر قال- : " نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة أو النخل -وقال البرقاني : الثمرة والنخل- حتى يبدو صلاحه " .
فقيل لابن عمر : ما صلاحه ؟ قال : تذهب عاهته .
رواه النضر بن شميل وعمرو بن مرزوق عن شعبة فلم يذكرا أن ابن عمر سئل لكنهما قالا :
وقال ابن عمر : صلاحهما أن تذهب عاهتهما .
وأما حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على رواية المرفوع دون كلام ابن عمر .
فأخبرناه أبو الحسين علي بن يحيى بن جعفر إمام المسجد الجامع -بأصبهان- نا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، نا حفص بن عمر الرقي ، نا قبيصة بن عقبة . قال سليمان : ونا محمد بن الحسن بن [1/119] كيسان نا أبو حذيفة .
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد ، نا محمد بن غالب ، نا أبو حذيفة قالا : نا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال - وفي حديث النجاد قال : سمعت ابن عمر يقول - : " نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها " .
وأما حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار الموافق لرواية الثوري .
فأخبرناه علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا أحمد بن سلمان ، نا محمد بن الهيثم القاضي قال : نا سعيد بن عفير ، حدثني سليمان بن بلال ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : [1/120] " أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه " .