83 - حديث آخر :
أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي ، أنا علي بن عمر الحافظ ، نا أبو جعفر محمد بن سليمان بن محمد النعماني ، نا [2/755] الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ، نا طلق بن غنام ، نا قيس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من ولي له .
قال علي بن عمر : هكذا حدثناه من أصل كتابه ، زاد فيه : والسلطان ولي من لا ولي له ، ولم يتابع عليه في حديث أبي موسى .
قال الخطيب : وهذا القول صحيح ليس في حديث أبي موسى الأشعري أكثر من قوله -صلى الله عليه وسلم- : لا نكاح إلا بولي .
[2/756] وقد رواه كذلك أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، عن طلق بن غنام ، عن قيس بن الربيع . ووافقه شبابة بن سوار الفزاري ، وأبو بلال الأشعري ، ويحيى بن عبد الحميد الحماني ، فرووه عن قيس كذلك .
وأما حديث طلق :
فأخبرناه أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ، وأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عثمان الطرازي جميعا بنيسابور قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، قال : نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، نا طلق بن غنام ، نا قيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا نكاح إلا بولي .
وأما حديث شبابة بن سوار :
فأخبرنيه عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي ، أنا علي بن عمر الحافظ ، نا أبو بكر محمد بن السري بن عثمان التمار ، نا محمد بن عبيد الله المنادي ، نا شبابة بن سوار ، نا قيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة [2/757] عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي .
وأما حديث بلال ويحيى بن الحماني :
فأخبرناه أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير التاجر ، أنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ ، نا أحمد بن محمد بن الصلت الحماني ، نا أبو بلال الأشعري ، نا قيس .
قال الأزدي : ونا طريف بن عبد الله ، نا يحيى الحماني ، نا قيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي .
وهكذا رواه إسرائيل بن يونس ، وزهير بن معاوية ، وشريك بن عبد الله ، ومطرف بن طريف ، ورقبة بن مصقلة ، ومحمد بن بشر الأسلمي ، وجماعة غيرهم ، عن أبي إسحاق ، وقد ذكرنا أحاديثهم في كتاب " إبطال النكاح بغير ولي" . . . .
[2/758] فأما الزيادة التي ذكرها الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ، عن طلق بن غنام ؛ فإنها وهم ، وليست محفوظة بوجه من الوجوه عن أبي موسى الأشعري ، لكنها تروى عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- .
فأما حديث علي :
فأخبرناه علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان قالا : أنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ، نا يحيى بن [2/759] إسحاق بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن محمد بن زياد بن جرير ابن عبد الله البجلي ، نا الحسين بن إسماعيل ، نا محمد بن يعلى ، عن عمر ابن الصبح ، عن مقاتل بن حيان ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : أيما امرأة تزوجت بغير ولي فتزويجها باطل - ثلاثا - ثم هو باطل ، ثم هو باطل ، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له .
[2/760] وأما حديث ابن عباس :
فأخبرناه أبو بكر البرقاني ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، ثنا جعفر بن محمد بن سوار ، أنبأ علي بن حجر ، عن معمر بن سليمان الرقي ، عن حجاج ، عن ابن عباس ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له .
وأما حديث عائشة :
فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، أنا عبد الله بن وهب ، نا ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : لا تنكح المرأة لغير أمر وليها ؛ فإن نكحت فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .