[3/134] 170 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ
الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ
1100 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .
1101 - وَحَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
[3/135] 1102 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : قَالَ قَائِلٌ : هَذَانِ الْحَدِيثَانِ يُضَادُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ فِي أَحَدِهِمَا أَنَّ الَّذِي تَفْضُلُ بِهِ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ صَلَاةَ الْوَاحِدِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً ، وَفِي الْآخَرِ أَنَّ الَّذِي تَفْضُلُهَا بِهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ وَعَوْنِهِ أَنْ لَا تَضَادَّ فِيهِمَا ؛ إِذْ كَانَ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنَ الْفَضْلِ أَوَّلًا عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْهُمَا ، ثُمَّ زَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي فَضْلِهَا عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ جُزْأَيْنِ آخَرَيْنِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، فَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً لَا تَضَادًّا . وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .