|
[15/435] 995 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ قَتْلِ أَصْحَابِ الصَّوَامِعِ . 6135 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ : اخْرُجُوا بِاسْمِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، لَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَغُلُّوا ، وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ . [15/436] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَا نَعْلَمُهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ أَصْحَابِ الصَّوَامِعِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَكَانَ مَدَارُهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ الْأَشْهَلِيِّ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَا يُوَافِقُ هَذَا الْمَعْنَى . كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ . أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا بَعَثَ الْجُنُودَ نَحْوَ الشَّامِ ؛ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، وَشُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ كَانَ فِيمَا وَصَّاهُمْ بِهِ : أَنْ لَا يَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ ، وَلَا الشُّيُوخَ ، وَلَا النِّسَاءَ ، وَقَالَ : سَتَجِدُونَ قَوْمًا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى الصَّوَامِعِ ، فَدَعُوهُمْ وَمَا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ ، وَسَتَجِدُونَ آخَرِينَ اتَّخَذَ الشَّيْطَانُ فِي أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ مَفَاحِصَ ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ أُولَئِكَ فَاضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ . [15/437] وَوَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى . 6136 - كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ مُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ . عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَرَرْنَا بِامْرَأَةٍ لَهَا خَلْقٌ ، وَقَدِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا جَاءَ أَفْرَجُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ، ثُمَّ أَتْبَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدًا : أَنْ لَا يَقْتُلَ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا . [15/438] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْدُودًا إِلَى حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ الثَّوْرِيَّ عَلَى رِوَايَتِهِ كَذَلِكَ . فَمِمَّنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ . 6137 - كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، حَدَّثَنِي مُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ ، أَخْبَرَنِي جَدِّي رَبَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ أَخُو حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ . أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجْتَمِعُونَ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتِ الْمُقَدِّمَةُ ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ ، فَأَفْرَجُوا عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : هَا ، مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمُ : الْحَقْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ : لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا . [15/439] وَمِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ . 6138 - كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ . أَنَّ جَدَّهُ رَبَاحَ بْنَ الرَّبِيعِ أَخَا حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . وَقَالَ يُونُسُ : رَبَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَلَمْ يَقُلِ : الرَّبِيعُ بْنُ رَبَاحٍ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ : مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرُ الْقِتَالِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقِتَالِ ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ فِي الْحَرْبِ ، وَالتَّحْرِيضُ لِلْقِتَالِ ، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ حَلَّ قَتْلُهُ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى .
|