84 - بَاب مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ
84 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ ، فَقَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ ، قَالَ : وَلَا حَرَجَ ، قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ وَلَا حَرَجَ .


قَوْلُهُ : ( بَابُ مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ أَوِ الرَّأْسِ ) الْإِشَارَةُ بِالْيَدِ مُسْتَفَادَةٌ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي بَابِ أَوَّلًا ، وَهُمَا مَرْفُوعَانِ . وَبِالرَّأْسِ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ فَقَطْ ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ عَائِشَةَ ، فَيَكُونُ مَوْقُوفًا لَكِنْ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ ; لِأَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ فِي الصَّلَاةِ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ فِي التَّقْرِيرِ .
قَوْلُهُ : ( وُهَيْبٌ ) بِالتَّصْغِيرِ وَهُوَ ابْنُ خَالِدٍ ، مِنْ حُفَّاظِ الْبَصْرَةِ ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ ، وَقِيلَ : تِسْعٍ وَسِتِّينَ ، وَأَرَّخَهُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي حَوَاشِي نُسْخَتِهِ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَهُوَ وَهْمٌ . وَأَيُّوبُ هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَعِكْرِمَةُ هُوَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ .
قَوْلُهُ : ( سُئِلَ ) هُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ ( فَقَالَ ) أَيِ : السَّائِلُ : ( ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ) أَيْ : فَهَلْ عَلَيَّ شَيْءٌ ؟
قَوْلُهُ : ( فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : لَا حَرَجَ ) أَيْ : عَلَيْكَ . وَقَوْلُهُ : " فَقَالَ " يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِقَوْلِهِ أَوْمَأَ ، وَيَكُونُ مِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ عَلَى الْفِعْلِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ : " فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ " ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَالًا وَالتَّقْدِيرُ : فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَائِلًا : لَا حَرَجَ ، فَجَمَعَ بَيْنَ الْإِشَارَةِ وَالنُّطْقِ ، وَالْأَوَّلُ أَلْيَقُ بِتَرْجَمَةِ الْمُصَنِّفِ .
قَوْلُهُ : ( وَقَالَ : حَلَقْتُ ) يُحْتَمَلُ أَنَّ السَّائِلَ هُوَ الْأَوَّلُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ ، وَيَكُونَ التَّقْدِيرُ : فَقَالَ : سَائِلٌ كَذَا ، وَقَالَ آخَرُ كَذَا ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِيُوَافِقَ الرِّوَايَةَ الَّتِي قَبْلَهُ حَيْثُ قَالَ : فَجَاءَ آخَرُ .
قَوْلُهُ : ( فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ وَلَا حَرَجَ ) كَذَا ثَبَتَتِ الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ : وَلَا حَرَجَ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ فِي الْجَوَابِ الْأَوَّلِ ، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : لِأَنَّ الْأَوَّلَ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْحُكْمِ ، وَالثَّانِي عَطْفٌ عَلَى الْمَذْكُورِ أَوَّلًا . انْتَهَى . وَقَدْ ثَبَتَتِ الْوَاوُ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَغَيْرِهِ .