16 - بَاب خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى
975 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ .


قَوْلُهُ : ( بَابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى ) أَيْ فِي الْأَعْيَادِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا . قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : آثَرَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّرْجَمَةِ قَوْلَهُ : إِلَى الْمُصَلَّى " عَلَى قَوْلِهِ صَلَاةِ الْعِيدِ لِيَعُمَّ مَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ الصَّلَاةُ وَمَنْ لَا يَتَأَتَّى .
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) بِمُوَحَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ ، وَصَرَّحَ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْمَذْكُورَ حَدَّثَهُ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ .
قَوْلُهُ : ( خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ) لَيْسَ فِي هَذَا السِّيَاقِ بَيَانُ كَوْنِهِ كَانَ صَبِيًّا حِينَئِذٍ لِيُطَابِقَ التَّرْجَمَةَ ، لَكِنْ جَرَى الْمُصَنِّفُ عَلَى عَادَتِهِ فِي الْإِشَارَةِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ الَّذِي يُورِدُهُ ، فَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ بِلَفْظِ : " وَلَوْلَا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ " ، وَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَقَوْلُهُ : " يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى " شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابَيْنِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ يَوْمُ الْفِطْرِ .