3 - حديث آخر :
أنا أبو القاسم علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال : أنا عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقي ، نا قاسم بن زكريا المطرز ، نا حميد بن مسعدة ، نا بشر بن المفضل ، عن حميد .
قال قاسم : ونا ابن عبد الأعلى ، أنا معتمر قال : سمعت حميدا ، قال : سئل أنس عن بيع الثمرة فقال :
نهى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ثمر النخل حتى يزهي قيل : ما زهوه ؟ قال : أن يحمر .
[1/121] زاد معتمر وذكر أنه قال : أفرأيت أن منع الله الثمرة بم تستحل أكل مال أخيك ؟ فلا أدري ، أنس قال : بم تستحل مال أخيك أم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم
.
قال الخطيب : روى مالك بن أنس هذا الحديث عن حميد عن أنس فرفعه وفيه هذه الألفاظ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ووهم في ذلك لأن قوله : أفرأيت إن منع الله الثمرة إلى آخر المتن كلام أنس بين ذلك يزيد بن هارون ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو خالد الأحمر وإسماعيل بن جعفر كلهم في روايتهم هذا الحديث عن حميد وفصلوا كلام أنس من كلام [1/122] النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري ، وعبد الله بن المبارك ، وهشيم بن بشير ، وعبيدة بن حميد ، أربعتهم عن حميد فاقتصروا على المرفوع حسب دون كلام أنس .
وأما حديث مالك الذي رفع فيه جميع المتن :
فأخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن الحسين الحربي ، وأبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قالا : أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال : حدثني إسحاق بن الحسن الحربي ، نا القعنبي ، أنا مالك بن أنس ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك :
" أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، فقيل : يا رسول الله ، وما تزهي ؟ قال : تحمر ، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم [1/123] يأخذ أحدكم مال أخيه " .
وهكذا رواه عن مالك كافة أصحابه لم يختلفوا فيه .
وأما حديث يزيد بن هارون وأحاديث من وافقه على أن الفصل الأخير قول أنس بن مالك ، وتمييزهم إياه وفصلهم بينه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم .
فأخبرناه أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي ، أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، نا موسى بن سهل بن كثير ، أنا [1/124] يزيد بن هارون .
وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحبري -بنيسابور- أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا يزيد ، نا حميد ، عن أنس بن مالك قال :
" نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى تزهو قلنا : ما زهوه؟ قال : حتى تحمر " .
قال أنس : أرأيت لو منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ، لفظ حديث المحاملي .
أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا إبراهيم بن حمزة ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن [1/125] حميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال :
" نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة ثمرة النخل حتى تزهو " . قلنا لأنس : ما زهوه ؟ قال : تحمر، قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك ؟
روى محمد بن عباد المكي ، عن عبد العزيز بن محمد كلام أنس مفردا فرفعه كذلك .
أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال : قرأت على أبي حفص بن الزيات ، حدثكم عبد الله بن محمد البغوي ، نا محمد بن عباد المكي، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن حميد ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
" قال : إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مالَ أخيه؟ " .
قال أبو القاسم بن منيع : روى هذا الحديث جماعة كلهم عن حميد [1/126] من قول أنس ، ولا نعلم أحدا رفعه إلا الدراوردي .
قال الخطيب : قد رواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدراوردي موقوفا كما ذكرناه .
وإبراهيم أتقن من محمد بن عباد ، وليس يصح أن أحدًا رفعه سوى مالك والله أعلم .
أخبرنا الحسن بن علي الجوهري ، أنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي ، نا قاسم بن زكريا المطرز ، نا أبو كريب وأبو سعيد قالا : نا أبو خالد الأحمر ، أنا حميد عن أنس قال :
" قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تشتروا الثمر حتى يبدو صلاحه - وقال أبو سعيد : لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه- قالوا : وما صلاحه . قال : يحمر ويصفر " .
[1/127] قال حميد : قال أنس : أرأيت إن منع الله الثمرة بم تأكل مال أخيك؟ وقال أبو سعيد : بم تستحل مال أخيك ؟
أنا أحمد بن محمد بن غالب قال : قرئ على أبي محمد بن ماسي ، وأنا أسمع أخبركم يوسف القاضي ، نا أبو الربيع ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد عن أنس :
" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو " .
فقيل لأنس : ما زهوه ؟ قال : أن يحمر ويصفر قال : أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم تستحل مال أخيك .
[1/128] وأما حديث مالك بن عبد الله الأنصاري عن حميد الذي اقتصر فيه على المتن المرفوع دون كلام أنس الأخير ، وأحاديث من تابعه على روايته كذلك عن حميد .
فأخبرناه الحسن بن أبي بكر ، أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، نا محمد بن سليمان الواسطي الباغندي ، نا الأنصاري -يعني محمد بن عبد الله- نا حميد عن أنس قال : " نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى تزهو " .
قيل : يا أبا حمزة ، وما زهوها ؟ قال : حتى تحمر أو تصفر .
أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال : قرأت على أبي بكر الإسماعيلي . أخبرك الحسن بن سفيان ، نا حبان ، أنا عبد الله ، أنا حميد ، عن أنس : [1/129] " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يباع ثمر النخل حتى يزهو " قال : يعني حتى يحمر .
أخبرنا أبو بكر البرقاني قال : قرأت على أبي الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ، أخبركم الحسين بن إدريس ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا هشيم وعبيدة بن حميد ، عن حميد ، عن أنس قال :
" نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو " .
قيل : وما يزهو ؟ قال : يحمار ويصفار .