|
11 - بَاب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 1018 - - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ ، فَدَعَا اللَّهَ يَسْتَسْقِي ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .
قَوْلُهُ : ( بَابُ مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ إِلَخْ ) إِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ " قِيلَ " مَعَ صِحَّةِ الْخَبَرِ لِأَنَّ الَّذِي قَالَ فِي الْحَدِيثِ " وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ " يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاوِي عَنْ أَنَسٍ أَوْ مَنْ دُونَهُ فَلِأَجْلِ هَذَا التَّرَدُّدِ لَمْ يَجْزِمْ بِالْحُكْمِ ، وَأَيْضًا فَسُكُوتُ الرَّاوِي عَنْ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي نَفْيَ الْوُقُوعِ . وَأَمَّا تَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ " يَوْمَ الْجُمُعَةِ " فَلِيُبَيِّنَ أَنَّ قَوْلَهُ فِيمَا مَضَى " بَابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ " أَيِ الَّذِي يُقَامُ فِي الْمُصَلَّى . وَهَذَا السِّيَاقُ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ مُخْتَصَرٌ جِدًّا ، وَسَيَأْتِي مُطَوَّلًا مِنَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ بَابًا ، وَفِيهِ " يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " .
|