( 3 ) باب ما يجوز في الأضاحي من السن
1963 - [1956] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ .
1965- ( 15 و 16 ) [1957] وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ فينا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَايَا، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ؟ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ .
وفي رواية : ( عتود ) بدل ( جذع ) .


و( قوله : إلا أن يعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن ) دليل : على أنَّه [5/358] لا يجوز في الأضحية الجذع من المعز ، ولا من البقر ، ولا من الإبل . وهو قول أهل العلم . وإنَّما اختلف في إجزاء الجذعة من الضأن كما قلناه آنفًا .