41 - كِتَاب الشِّعْرِ
[ 1 ] ( 2255 ) - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَابْنُ عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ : هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : هِيهْ فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ : هِيهْ ، ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ : هِيهْ ، حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ .
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَنْ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ الشَّرِيدِ قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ .
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح . وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَزَادَ قَالَ : إِنْ كَادَ لِيُسْلِمُ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ : فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ .

[15/413] كِتَابُ الشِّعْرِ
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ : هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شيئًا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : هِيهِ فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا ، فَقَالَ : هِيهِ ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ : هِيهِ حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ قَالَ : إِنْ كَادَ لِيُسْلِمَ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ )
أَمَّا ( الشَّرِيدُ ) فَبِشِينٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ رَاءٍ مُخَفَّفَةٍ مَكْسُورَةٍ ، وَهُوَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيُّ الصَّحَابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هِيهِ ) بِكَسْرِ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ الثَّانِيَةِ . قَالُوا : وَالْهَاءُ الْأُولَى بَدَلٌ مِنَ الْهَمْزَةِ ، وَأَصْلُهُ ( إِيهِ ) ، وَهِيَ كَلِمَةٌ لِلِاسْتِزَادَةِ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَعْهُودِ . قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : هِيَ لِلِاسْتِزَادَةِ مِنْ حَدِيثٍ أَوْ عَمَلٍ مَعْهُودَيْنِ : قَالُوا : وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْكَسْرِ ، فَإِنْ وَصَلْتَهَا نَوَّنْتَهَا فَقُلْتَ : إِيهٍ حَدِّثْنَا ؛ أَيْ : زِدْنَا مِنَ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَإِنْ أَرَدْتَ الِاسْتِزَادَةَ مِنْ غَيْرِ مَعْهُودٍ نَوَّنْتَ ؛ فَقُلْتَ ( إِيهٍ ) ، لِأَنَّ التَّنْوِينَ لِلتَّنْكِيرِ .
وَأَمَّا ( إِيهًا ) بِالنَّصْبِ فَمَعْنَاهُ الْكَفُّ وَالْأَمْرُ بِالسُّكُوتِ . وَمَقْصُودُ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْسَنَ شِعْرَ أُمَيَّةَ ، وَاسْتَزَادَ مِنْ إِنْشَادِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ [15/414] الْإِقْرَارِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَالْبَعْثِ ، فَفِيهِ جَوَازُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ الَّذِي لَا فُحْشَ فِيهِ ، وَسَمَاعِهِ ، سَوَاءٌ شِعْرُ الْجَاهِلِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ ، وَأَنَّ الْمَذْمُومَ مِنَ الشِّعْرِ الَّذِي لَا فُحْشَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ الْإِكْثَارُ مِنْهُ ، وَكَوْنُهُ غَالِبًا عَلَى الْإِنْسَانِ . فَأَمَّا يَسِيرُهُ فَلَا بَأْسَ بِإِنْشَادِهِ وَسَمَاعِهِ وَحِفْظِهِ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئًا ) فَهَكَذَا وَقَعَ فِي مُعْظَمِ النُّسَخِ : ( شَيْئًا ) بِالنَّصْبِ ، وَفِي بَعْضِهَا شَيْءٌ بِالرَّفْعِ ، وَعَلَى رِوَايَةِ النَّصْبِ يُقَدَّرُ فِيهِ مَحْذُوفٌ أَيْ هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْءٍ فَتَنْشُدَنِي شَيْئًا ؟ .