6 - بَاب قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " كَانَ يَقُومُ حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ " ، وَالْفُطُورُ : الشُّقُوقُ ، انْفَطَرَتْ : انْشَقَّتْ .
1130 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : " إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ - أو لِيُصَلِّيَ : حَتَّى تَرِمُ قَدَمَاهُ - أَوْ سَاقَاهُ - فَيُقَالُ لَهُ ، فَيَقُولُ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ؟ "


[3/19] قَوْلُهُ : ( بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَ ) كَذَا لِلْكُشْمِيهَنِيِّ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْهُ ، وَزَادَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ : " حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ " . وَلِلْبَاقِينَ : " قِيَامُ اللَّيْلِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
قَوْلُهُ : ( وَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ يَقُومُ ) كَذَا لِلْكُشْمِيهَنِيِّ ، وَلِغَيْرِهِ : " قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
قَوْلُهُ : ( حَتَّى تَفَطَّرَ ) بِتَاءٍ وَاحِدَةٍ ، وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ : " تَتْفَطَّرُ " بِمُثَنَّاتَيْنِ .
قَوْلُهُ : ( وَالْفُطُورُ الشُّقُوقُ ) كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي الْمَجَازِ .
قَوْلُهُ : ( انْفَطَرَتْ : انْشَقَّتْ ) هَذَا التَّفْسِيرُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مَوْصُولًا ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَغَيْرِهِمَا ذَلِكَ ، وَكَذَا حَكَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الشَّامِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ وَصَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفَتْحِ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ زِيَادٍ ) هُوَ ابْنُ عِلَاقَةَ ، وَلِلْمُصَنِّفِ فِي الرِّقَاقِ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مِسْعَرٍ : " حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ " .
( تَنْبِيهٌ ) : هَكَذَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ مِسْعَرٍ عَنْهُ ، وَخَالَفَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَحْدَهُ ، فَرَوَاهُ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ ، وَقَالَ : الصَّوَابُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادٍ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي قَتَادَةَ الْحَرَّانِيِّ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، وَأَخْطَأَ فِيهِ أَيْضًا ، وَالصَّوَابُ مِسْعَرٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ .
قَوْلُهُ : ( إِنْ كَانَ لَيَقُومُ أَوْ لَيُصَلِّي ) إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ ، وَ " لَيَقُومُ " بِفَتْحِ اللَّامِ ، وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ : " لَيَقُومُ يُصَلِّي " ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ " .
قَوْلُهُ : ( حَتَّى تَرِمُ ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ ، وَكَسْرِ الرَّاءِ ، وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ مِنَ الْوَرَمِ ، هَكَذَا سُمِعَ ، وَهُوَ نَادِرٌ ، وَفِي رِوَايَةِ خَلَّادِ بْنِ يَحْيَى : " حَتَّى تَرِمَ أَوْ تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ " ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ زِيَادٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ : " حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ " .
قَوْلُهُ : ( قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ ) ، وَفِي رِوَايَةِ خَلَّادٍ : " قَدَمَاهُ " وَلَمْ يَشُكَّ ، وَلِلْمُصَنِّفِ فِي تَفْسِيرِ الْفَتْحِ : " حَتَّى تَوَرَّمَتْ " ، وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " حَتَّى تَزْلَعَ قَدَمَاهُ " بِزَايٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ ، وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ، فَإِنَّهُ إِذَا حَصَلَ الِانْتِفَاخُ أَوِ الْوَرَمُ حَصَلَ الزَّلَعُ وَالتَّشَقُّقُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( فَيُقَالُ لَهُ ) لَمْ يَذْكُرِ الْمَقُولَ ، وَلَمْ يُسَمِّ الْقَائِلَ ، وَفِي تَفْسِيرِ الْفَتْحِ : " فَقِيلَ لَهُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ " . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ : " فَقِيلَ لَهُ : أَتَتَكَلَّفُ هَذَا " . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : [3/20] لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ؟ " . وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ : " فَقِيلَ لَهُ : تَفْعَلُ هَذَا ، وَقَدْ جَاءَكَ مِنَ اللَّهِ أَنْ قَدْ غَفَرَ لَكَ ؟ "
قَوْلُهُ : ( أَفَلَا أَكُونُ ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ " ( عَبْدًا شَكُورًا ) ، وَزَادَتْ فِيهِ : " فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا " ، الْحَدِيثَ . وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ : " أَفَلَا أَكُونُ " ؛ لِلسَّبَبِيَّةِ ، وَهِيَ عَنْ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ : أَأَتْرُكُ تَهَجُّدِي ، فَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَغْفِرَةَ سَبَبٌ لِكَوْنِ التَّهَجُّدِ شُكْرًا ، فَكَيْفَ أَتْرُكُهُ ؟ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَخْذُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ بِالشِّدَّةِ فِي الْعِبَادَةِ ، وَإِنْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِبَدَنِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ بِمَا سَبَقَ لَهُ ، فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ ، فَضْلًا عَمَّنْ لَمْ يَأْمَنْ أَنَّهُ اسْتَحَقَّ النَّارَ . انْتَهَى . وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا إِذَا لَمْ يُفْضِ إِلَى الْمَلَالِ ؛ لِأَنَّ حَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ أَكْمَلَ الْأَحْوَالِ ، فَكَانَ لَا يَمَلُّ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَإِنْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِبَدَنِهِ ، بَلْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ : " وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ " ، كَمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، فَأَمَّا غَيْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا خَشِيَ الْمَلَلَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكْرِهَ نَفْسَهُ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " . وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الصَّلَاةِ لِلشُّكْرِ ، وَفِيهِ أَنَّ الشُّكْرَ يَكُونُ بِالْعَمَلِ ، كَمَا يَكُونُ بِاللِّسَانِ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : ظَنَّ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ تَحَمُّلِهِ الْمَشَقَّةَ فِي الْعِبَادَةِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْبُدُ اللَّهَ خَوْفًا مِنَ الذُّنُوبِ ، وَطَلَبًا لِلْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ، فَمَنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ غُفِرَ لَهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ ، فَأَفَادَهُمْ أَنَّ هُنَاكَ طَرِيقًا آخَرَ لِلْعِبَادَةِ ، وَهُوَ الشُّكْرُ عَلَى الْمَغْفِرَةِ وَإِيصَالُ النِّعْمَةِ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْئًا ، فَيَتَعَيَّنُ كَثْرَةُ الشُّكْرِ عَلَى ذَلِكَ ، وَالشُّكْرُ : الِاعْتِرَافُ بِالنِّعْمَةِ ، وَالْقِيَامُ بِالْخِدْمَةِ ، فَمَنْ كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ سُمِّيَ شَكُورًا ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ . وَفِيهِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ وَالْخَشْيَةِ مِنْ رَبِّهِ ، قَالَ الْعُلَمَاءُ : إِنَّمَا أَلْزَمَ الْأَنْبِيَاءُ أَنْفُسَهُمْ بِشِدَّةِ الْخَوْفِ لِعِلْمِهِمْ بِعَظِيمِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ ، وَأَنَّهُ ابْتَدَأَهُمْ بِهَا قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا ، فَبَذَلُوا مَجْهُودَهُمْ فِي عِبَادَتِهِ لِيُؤَدُّوا بَعْضَ شُكْرِهِ ، مَعَ أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهَا الْعِبَادُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَكْمِلَةٌ ) : قِيلَ : أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ قِيَامَ جَمِيعِ اللَّيْلِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ ، وَلَا تُعَارِضُهُ الْأَحَادِيثُ الْآتِيَةُ بِخِلَافِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَهَا ، بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَى قِيَامِ جَمِيعِ اللَّيْلِ ، بَلْ كَانَ يَقُومُ وَيَنَامُ كَمَا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَأَخْبَرَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ أَيْضًا ، وَسَيَأْتِي نَقْلُ الْخِلَافِ فِي إِيجَابِ قِيَامِ اللَّيْلِ فِي " بَابِ عَقْدِ الشَّيْطَانِ " إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .