[104] - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ ، قَالَ : وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ ، وَفِي الصُّدْغَيْنِ وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ .
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

قَوْلُهُ : ( عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ ) هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ مَالِكٍ : يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ ) ضَبَطُوهُ بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا ضَمُّ النُّونِ وَفَتْحُ الْبَاءِ ، وَالثَّانِي بِفَتْحِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ ، وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي ، وَمَعْنَاهُ شَعَرَاتٌ مُتَفَرِّقَةٌ .