25 - بَاب الْحَدِيثِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ
1162 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي ، وَإِلَّا اضْطَجَعَ " قُلْتُ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ ذَاكَ .


قَوْلُهُ : ( بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ) أَعَادَ فِيهِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ ، وَلَفْظُهُ : " كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " ، وَفِي آخِرِهِ : قُلْتُ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ : " رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ " . قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ ذَاكَ . وَالْقَائِلُ : " قُلْتُ لِسُفْيَانَ " هُوَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِيهِ ، وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ : " بَعْضُهُمْ " : مَالِكٌ . كَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَحَدَّثَنِي عَنْ سَالِمٍ فَذَكَرَهُ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِلَفْظِ : " كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ " ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْكَلَامِ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ خِلَافًا لِمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُ ، وَأَخْرَجَهُ صَحِيحًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ وَغَيْرِهِمَا .
( تَنْبِيهٌ ) : وَقَعَ هُنَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ سُفْيَانَ : " قَالَ سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ : حَدَّثَنِي أَبِي " . وَقَوْلُهُ : " أَبِي " زِيَادَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا ، بَلْ هِيَ غَلَطٌ مَحْضٌ حُمِلَ عَلَيْهَا تَقْدِيمُ الِاسْمِ عَلَى الصِّفَةِ ، فَظَنَّ بَعْضُ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ أَنَّ فَاعِلَ حَدَّثَنِي رَاوٍ غَيْرُ سَالِمٍ ، فَزَادَ فِي السَّنَدِ لَفْظُ أَبِي ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ بِهَذَا السَّنَدِ قَرِيبًا عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ ، وَكَذَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ [3/55] أَبِي سَلَمَةَ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ : ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَلَيْسَ لِوَالِدِ أَبِي النَّضْرِ مَعَ ذَلِكَ رِوَايَةٌ أَصْلًا ، لَا فِي الصَّحِيحِ ، وَلَا فِي غَيْرِهِ ، فَمَنْ زَادَهَا فَقَدْ أَخْطَأَ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .