[1/354] 33 - قَالُوا : حَدِيثَانِ فِي الصَّوْمِ مُتَنَاقِضَانِ
التَّقْبِيلُ فِي الصِّيَامِ
قَالُوا : رُوِّيتُمْ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّبِّيِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَقَالَ : قَدْ أَفْطَرَ .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تُفْسِدُ الصَّوْمَ ؛ لِأَنَّهَا تَبْعَثُ الشَّهْوَةَ وَتَسْتَدْعِي الْمَذْيَ ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي الْمُبَاشَرَةِ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ مَعْصُومٌ ، وَتَقْبِيلُهُ فِي الصَّوْمِ أَهْلَهُ كَتَقْبِيلِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ ، وَالْأَخِ أَخَاهُ ، وَيَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : " وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْلِكُ إِرْبَهُ " .
[1/355] وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي نَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ ؛ لِقَوْلِهِ : إِنَّ عَيْنِي تَنَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ يَنَامُ حَتَّى يُسْمَعَ فَخِيخُهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَأَحْكَامُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُخَالِفُ أَحْكَامَ أُمَّتِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ .