34 ( حَدِيثٌ ثَانٍ لِابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ) .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ .


قَالَ أَبُو عُمَرَ :
لَا يَصِحُّ عَنْ مَالِكٍ ، وَلَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَدْ وَهِمَ فِيهِ عُثْمَانُ الطَّرَائفِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا [11/13] مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوَتِرْ .
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ : هَذَا وَهْمٌ ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ وَلَا عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، وَقَدْ رَوَاهُ أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَذَلِكَ أَيْضًا خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ مَا فِي الْمُوَطَّأِ
.
وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي الِاسْتِنْثَارِ ، وَحُكْمِهِ ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَقْوَالِ فِي بَابِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ ، وَأَمَّا الِاسْتِجْمَارُ فَهُوَ الِاسْتِطَابَةُ بِالْأَحْجَارِ ، وَمَعْنَاهُ إِزَالَةُ الْأَذَى مِنَ الْمَخْرَجِ بِالْأَحْجَارِ ، قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : مَعْنَى الِاسْتِجْمَارِ التَّمَسُّحُ بِالْأَحْجَارِ ، وَالْجِمَارُ عِنْدَ الْعَرَبِ : الْحِجَارَةُ الصِّغَارُ ، وَبِهِ سُمِّيَتْ جِمَارُ مَكَّةَ ، قَالَ : وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْثُرْ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ .
قَالَ أَبُو عُمَرَ :
هَذَا اللَّفْظُ يَرْوِيهِ مَنْصُورٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : وَمَعْنَى الْوِتْرِ عِنْدَهُمْ أَنْ يُوتِرَ مِنَ الْجِمَارِ ، وَهِيَ الْحِجَارَةُ [11/14] الصِّغَارُ يُقَالُ : قَدْ جَمَّرَ الرَّجُلُ يُجَمِّرُ تَجْمِيرًا ، إِذَا رَمَى جِمَارَ مَكَّةَ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ :
فَلَمْ أُرَ كَالتَّجْمِيرِ مَنْظَرَ نَاظِرٍ
وَلَا كَلَيَالِي الْحَجِّ أَفْلَتْنَ ذَا هَوَى
أَفْلَتْنَ : يَعْنِي أَهْلَكْنَ ، وَالْفَلَتُ بِفَتْحِ اللَّامِ : الْهَلَاكُ ، وَمِنْهُ قِيلَ : الْمُسَافِرُ عَلَى فَلَتٍ إِلَّا مَا وَقَى اللَّهُ مِنْهُ .
قَالَ أَبُو عُمَرَ :
وَيُرْوَى أُفْتِنَّ ذَا هَوًى ، وَيُفْتِنَّ ذَا هَوًى ، وَهَذَا شِعْرٌ عَرَضَتْ فِيهِ قِصَّةٌ طَرِيفَةٌ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَهِيَ حِكَايَةٌ عَجِيبَةٌ حَدَّثَنِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ : أَنْبَأَنَا الْعَانِدِيُّ قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْفَرْغَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَمَّارٍ الثَّقَفِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ حَجَّ فِي خِلَافَتِهِ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ الْقَائِلُ :
وَكَمْ مِنْ قَتِيلٍ لَا يُبَاءُ بِهِ دَمٌ
وَمِنْ غِلْقٍ رَهْنًا إِذَا ضَمَّهُ مِنَى
وَمِنْ مَالِئٍ عَيْنَيْهِ مِنْ شَيْءِ غَيْرِهِ
إِذَا رَاحَ نَحْوَ الْجَمْرَةِ الْبِيضُ كَالدُّمَا
يُسَحِّبْنَ أَذْيَالَ الْمُرُوطِ بِأَسْوُقٍ
( خَوَالٍ إِذَا أَوْلَيْنَ أَعْجَازَهَا رِوَا ؟ )
أَوَانِسُ يَسْلينَ الْحَلِيمَ فُؤَادَهُ
فَيَا طُولَ مَا شَوْقٍ وَيَا حُسْنَ مُجْتَلَا
فَلَمْ أُرِ كَالتَّجْمِيرِ مَنْظَرَ نَاظِرٍ
وَلَا كَلَيَالِي الْحَجِّ أَفْلَتْنَ ذَا هَوَى
[11/15] ( قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : لَا جَرَمَ ، وَاللَّهِ لَا تَشْهَدِ الْحَجَّ مَعَ النَّاسِ الْعَامَ ، وَأَخْرَجَهُ إِلَى الطَّائِفِ ) .
وَذَكَرَ هَذَا الْخَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ ، أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَجَّ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ فَقَالَ لَهُ : أَلَسْتَ الْقَائِلَ :
فَكَمْ مِنْ قَتِيلٍ لَا يُبَاءُ بِهِ دَمٌ
وَمَنْ غِلْقٍ رَهَنًا إِذَا ضَمَّهُ مِنَى
فَذَكَرَ الْأَبْيَاتَ ، وَالْخَبَرَ سَوَاءً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :
يَسْجُنَ أَذْيَالَ الْمُرُوطِ بِأَسْوُقٍ
( خِدَالٍ وَأَعْجَازٍ مَئَاكِمُهَا رِوًى )
، وَلَمْ يَذْكُرِ الضَّحَّاكَ بْنَ عُثْمَانَ .
وَعَرِضَتْ لَهُ فِيهِ أَيْضًا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قِصَّةٌ يَلِيقُ بِأَهْلِ الدِّينِ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا ، ذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ، ‌‌عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ هَذَا الشِّعْرَ فِي أُمِّ عُمَرَ بِنْتِ مَرْوَانَ فِي خَبَرٍ ذَكَرَهُ ، قَالَ الزُّبَيْرُ : وَحَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا وَلِيَ الْخِلَافَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَمٌّ إِلَّا عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْأَحْوَصُ ، فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ : إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ عُمَرَ ، وَالْأَحْوَصَ بِالْخُبْثِ وَالشَّرِّ ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَاشَدُدْهُمَا ، وَاحْمِلْهُمَا إِلَيَّ ، فَلَمَّا أَتَاهُ الْكِتَابُ حَمَلَهُمَا إِلَيْهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى عُمَرَ ثُمَّ قَالَ : هِيهِ ؟
فَلَمْ أُرَ كَالتَّجْمِيرِ مَنْظَرَ نَاظِرٍ
وَلَا كَلَيَالِي الْحَجِّ أَفْلَتْنَ ذَا هَوَى
وَمِنْ مَالِئٍ عَيْنَيْهِ مِنْ شَيْءِ غَيْرِهِ
إِذَا رَاحَ نَحْوَ الْجَمْرَةِ الْبَيْضُ كَالدُّمَا
[11/16] أَمَا وَاللَّهِ لَوِ اهْتَمَمْتَ بِحَجِّكَ لَمْ تَنْظُرْ إِلَى شَيْءِ غَيْرِكَ ، فَإِذَا لَمْ يَفْلِتِ النَّاسُ مِنْكَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَمَتَى يَفْلِتُونَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِنَفْيِهِ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَوَخَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مَا هُوَ ؟ قَالَ : أُعَاهِدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَنْ لَا أَعُودَ لِمِثْلِ هَذَا الشِّعْرِ ، وَلَا أَذْكُرَ النِّسَاءَ فِي شِعْرٍ أَبَدًا ، وَأُجَدِّدُ تَوْبَةً عَلَى يَدَيْكَ قَالَ : أَوَتَفْعَلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَعَاهَدَ اللَّهَ عَلَى تَوْبَتِهِ ، وَخَلَّاهُ ، ثُمَّ دَعَا بالْأَحْوَصَ فَقَالَ : هِيهِ
اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ قَيِّمِهَا
يَهْرُبُ مِنِّي بِهَا وَأَتَّبِعُ
بَلِ اللَّهُ بَيْنَ قَيِّمِهَا وَبَيْنَكَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِنَفْيِهِ ، فَكَلَّمَهُ فِيهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَبَى ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أَرُدُّهُ مَا دَامَ لِي سُلْطَانٌ ; فَإِنَّهُ فَاسِقٌ مُجَاهِرٌ ، وَالتَّجْمِيرُ أَيْضًا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ : أَنْ يُرْمَى بِالْجُنْدِ فِي ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فِي الرُّجُوعِ ، قَالَ حُمَيْدٌ الْأَرْقَطُ :
فَالْيَوْمَ لَا ظُلْمٌ وَلَا تَجْمِيرُ
وَلَا لِغَازٍ إِنْ غَزَا تَجْمِيرُ
وَقَالَ بَعْضُ الْغُزَاةِ الْمُجَمَّرِينَ :
مُعَاوِيُ إِمَّا أَنْ تُجَمِّرَ أَهْلَنَا
إِلَيْنَا وَإِمَّا أَنْ نَؤُبَ مُعَاوِيَا
أَجَمَّرْتَنَا إِجْمَارَ كِسْرَى جُنُودَهُ
وَمَنَّيْتَنَا حَتَّى مَلَلْنَا الْأَمَانِيَا
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِزَالَةِ الْأَذَى مِنَ الْمَخْرَجِ بِالْمَاءِ أَوْ بِالْأَحْجَارِ ، هَلْ هُوَ فَرْضٌ وَاجِبٌ ، أَمْ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ؟ فَذَهَبَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَرْضًا ، وأنَّهُ سُنَّةٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا ، وَتَارِكُهُا عَمْدًا مُسِيءٌ ، فَإِنْ صَلَّى كَذَلِكَ فَلَا إِعَادَةَ [11/17] عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يَسْتَحِبُّ لَهُ الْإِعَادَةَ فِي الْوَقْتِ ، وَعَلَى ذَلِكَ أَصْحَابُهُ ، وَالْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عِنْدَهُ ، وَلَا عِنْدَ كُلِّ مَنْ قَالَ كَقَوْلِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاكٌ لِمَا فَاتَهُ مِنَ السُّنَّةِ فِي الْوَقْتِ ، وَلَوْ وَجَبَ فِي السُّنَنِ أَنْ تُعَادَ بَعْدَ الْوَقْتِ لَكَانَتْ كَالْفَرَائِضِ فِي وُجُوبِهَا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَالطَّبَرِيُّ : الِاسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى دُونَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْأَحْجَارِ أَوْ بِالْمَاءِ ، وَمَوْضِعُ الْمَخْرَجِ مَخْصُوصٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ بِالْأَحْجَارِ ، وَأَمَّا سَائِرُ الْبَدَنِ وَالثِّيَابُ فَلَا مَدْخَلَ لِلْأَحْجَارِ فِيهَا .
وَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ الِاسْتِنْجَاءُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ إِذَا ذَهَبَ النَّجَسُ ; لِأَنَّ الْوِتْرَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ فَمَا فَوْقَهُ ، وَالْوِتْرُ عِنْدَهُمْ مُسْتَحَبٌ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَإِذَا كَانَ الِاسْتِنْجَاءُ عِنْدَهُمْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَالْوِتْرُ فِيهِ أَحْرَى بِأَنْ لَا يَكُونَ وَاجِبًا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ : مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ .
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحِرَابِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنِ [11/18] اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ الْحَدِيثَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَى أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَالِكِيُّ ، وَمِنَ الْحُجَّةِ لِهَذَا الْقَوْلِ : مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةِ ، قَالَ : أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا ، وَنَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْقَعْقَاعُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ ، وَالرِّمَّةِ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمْ : كُلُّ مَا قَامَ مَقَامَ الْأَحْجَارِ مِنْ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ ، فَجَائِزٌ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا .
وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : كُلُّ طَاهِرٍ وَكُلُّ نَجِسٍ أَزَالَ النَّجَسَ أَجَزَأَ ، وَقَالَ دَاوُدُ ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ : لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِغَيْرِ الْأَحْجَارِ الطَّاهِرَةِ ، [11/19] وَالْأَحْجَارُ عِنْدَهُمْ مَخْصُوصَةٌ بِتَطْهِيرِ الْمَخْرَجِ كَمَا أَنَّ الْمَخْرَجَ مَخْصُوصٌ بِأَنْ يُطَهَّرَ بِالْأَحْجَارِ فَيُجْزِئُ فِيهِ عَنِ الْمَاءِ دُونَ مَا عَدَاهُ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا : إِنِ اسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَجْزَأَهُ ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يُجْزِئُ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى ، عَنِ الرَّوْثِ ، وَالرِّمَّةِ ، وَنَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ ، وَالرِّمَّةُ : الْعِظَامُ ، فَلَمَّا طَابَقَ النَّهْيَ لَمْ يَجُزْ .
وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ .
وَلَا فَرْقَ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِمَا فِي مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ بَيْنَ الْمُعْتَادَاتِ ، وَغَيْرِ الْمُعْتَادَاتِ أَنَّ الْحِجَارَةَ تُجْزِئُ فِيهَا فِي السَّبِيلَيْنِ جَمِيعًا ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيمَا عَدَا الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ إِلَّا الْمَاءُ قَالَ : وَكَذَلِكَ مَا عَدَا الْمَخْرَجَ وَمَا حَوْلَهُ مِمَّا يُمْكِنُ التَّحَفُّظُ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهِ الْأَحْجَارُ ، وَلَا يُجْزِئُ فِيهِ إِلَّا الْمَاءُ ، وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي الْمَذْيِ ، وَحُكْمِ غَسْلِ الذَّكَرِ مِنْهُ فِي بَابِ أَبِي النَّضْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
[11/20] وَعِنْدَ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَّ مَا حَوْلَ الْمَخْرَجِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْأَغْلَبِ وَالْعَادَةِ لَا يُجْزِئُ فِيهِ إِلَّا الْمَاءُ ، وَهَكَذَا حَكَى ابْنُ خُوَازِ بنْدَادَ عَنْهُمْ .
وَقَدْ قَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنَّ الْأَحْجَارَ تُجْزِئُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، لِأَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ التَّحَفُّظُ مِنْهُ مِنَ الشَّرَجِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَخْرَجِ ، قَالَ : وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فَقَالُوا مَرَّةً : يُجْزِئُ فِيهِ الأحجار ، ومرة مِثْلَ قَوْلِنَا .
وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، فَعَلَى أَصْلِهِمْ أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ رَطْبَةً تَزُولُ بِكُلِّ مَا أَزَالَ عَيْنَهَا وَأَذْهَبَهَا غَيْرَ الْمَاءِ ، وَقَدْرُ الدِّرْهَمِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ أَصْلًا عِنْدَ جَمِيعِ الْعِرَاقِيِّينَ .
وَقَالَ دَاوُدُ : النَّجَاسَةُ لَا يُزِيلُهَا غير الْمَاءُ ، وَإِذَا زَالَتْ بِأَيِّ وَجْهٍ زَالَتْ أَجْزَأَ ، وَلَا يُحَدُّ قَدْرُ الدِّرْهَمِ .
قَالَ مَالِكٌ : تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِالِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ ، وَالْمَاءُ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، وَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : يَسْتَنْجِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَإِنْ لَمْ تُنْقِ زَادَ حَتَّى يَنْقَى ، وَإِنْ أَنْقَاهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ أَجْزَأَهُ ، وَكَذَلِكَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ إِنْ أَنْقَاهُ بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَذَلِكَ فِي الْمَخْرَجِ ، وَمَا عَدَا الْمَخْرَجَ فَإِنَّمَا يُغْسَلُ بِالْمَاءِ ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَجُوزُ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ ، وَالْمَاءُ أَطْهَرُ .
[11/21] وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ بِالْأَحْجَارِ مَا لَمْ يَعْدُ الْمَخْرَجَ ، فَإِنْ عَدَا الْمَخْرَجَ لَمْ يَجُزْ إِلَّا الْمَاءُ ، وَالْمُهَاجِرُونَ كَانُوا لَا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ .
وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ فَقَالَ : إِذًا لَا تَزَالُ يَدِي فِي نَتْنٍ .
وَأَمَّا الْأَنْصَارُ فَكَانُوا يُتْبِعُونَ الْأَحْجَارَ بِالْمَاءِ ، وَأَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءٍ .
وَالْمَاءُ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْأَنصَارِ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، وَالْأَحْجَارُ رُخْصَةٌ تُجْزِئُ ، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَعَلَ الِاسْتِنْجَاءَ وَاجِبًا ، وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ يَسْتَحِبُّونَ الْوِتْرَ ، وَقَدْ رَوَى ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الشَّامِيُّ ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْجَوَّانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوَتِرْ ، وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
وَهُوَ حَدِيثٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ; لِأَنَّ إِسْنَادَهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ ، فِيهِ مَجْهُولُونَ ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الرَّازِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ
، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ [11/22] قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ التَّمَّارُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ : فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ قَالَ : وَكَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ .