77 [2/259] ( 9 ) بَابُ الْعَمَلِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
65 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ : وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا . وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا .
66 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ هُوَ ؟ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ ، وَالْأُخْرَى فَوْقَهُ ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا .
2301 - قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ .


[2/260] 2302 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفَ ابْنُ شِهَابٍ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَرَى الْإِعَادَةَ عَلَى مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ إِلَّا فِي الْوَقْتِ .
2303 - وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ فِي الْوَقْتِ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا وَأَسْفَلَهُمَا ثُمَّ أَعَادَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ .
2304 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَّا ابْنَ نَافِعٍ ، فَإِنَّهُ رَأَى الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ .
2305 - وَكُلُّهُمْ يَقُولُ : فَمَنْ مَسَحَ بُطُونَهُمَا دُونَ ظُهُورِهِمَا ، يَعْنُونَ أَسْفَلَهُمَا دُونَ أَعْلَاهُمَا ، أَعَادَ أَبَدًا ، إِلَّا أَشْهَبَ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ الْإِعَادَةَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَّا فِي الْوَقْتِ .
2306 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ أَجَازَ أَنْ يُمْسَحَ عَلَى بَاطِنِ الْخُفِّ دُونَ ظَهْرِهِ .
2307 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَدْ نَصَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى أَسْفَلِ الْخُفِّ ، وَيُجْزِئُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَقَطْ .
2308 - وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يُقَصِّرَ أَحَدٌ عَنْ ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ وَبُطُونِهِمَا مَعًا كَقَوْلِ مَالِكٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ .
2309 - وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ ظُهُورَ خُفَّيْهِ وَبُطُونَهُمَا .
2310 - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .
[2/261] 2311 - وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَاهُمَا وَأَسْفَلَهُمَا .
2312 - وَذَكَرَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ رِجْلَيْكَ مَا لَمْ تَخْلَعْهُمَا .
[2/262] 2313 - وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي مَسْحِ ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ وَبُطُونِهِمَا مَعًا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ .
2314 - رَوَاهُ ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ ثَوْرٌ مِنْ رَجَاءٍ .
2315 - وَقَدْ بَيَّنَّا عِلَّتَهُ فِي التَّمْهِيدِ .
[2/263] 2316 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ : يَمْسَحُ ظَاهِرَ الْخُفَّيْنِ دُونَ بُطُونِهِمَا .
2317 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُ .
2318 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي وَضَّاحٍ ، وَجَمَاعَةٍ .
2319 - وَالْحُجَّةُ لَهُمْ مَا ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ . وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ .
2320 - وَرَوَى ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ ظُهُورَ الْخُفَّيْنِ .
2321 - وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ أَشْهَبَ وَمَنْ تَابَعَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ بِالْمَسْحِ عَلَى بَاطِنِ الْخُفِّ .
2322 - وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ : ظَاهِرُ الْخُفِّ فِي حُكْمِ الْخُفِّ ، وَبَاطِنُهُ فِي حُكْمِ النَّعْلِ . وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي النَّعْلَيْنِ يَلْبَسُهَا ، وَلَا فِيمَا لَهُ أَسْفَلُ وَلَا ظَهْرَ لَهُ مِنَ الْخُفِّ .
[2/264] 2322 - وَلَوْ كَانَ لِخُفِّ الْمُحْرِمِ ظَهْرُ قَدَمٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَسْفَلُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاعَى فِي الْخُفِّ مَا يَسْتُرُ ظُهُورَ الْقَدَمَيْنِ ، وَهُوَ الْمُرَاعَى فِي الْمَسْحِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .