160 [4/85] 133 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ - فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا ، وَيُقِيمُ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ .

4232 - فَيَدُلُّ عَلَى مَا قَدْ مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا مِنْ مَذْهَبِ مَنْ قَالَ : الْأَذَانُ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي السَّفَرِ ، لَكِنَّهُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ ; فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ .