246 215 - وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْبَابِ : لَأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

6086 - فَإِنَّ هَذَا الْمَعْنَى مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ فِي تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
6087 - فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ وَمَسَّ طِيبًا - إِنْ كَانَ عِنْدَهُ - وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ، وَأَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ، كَانَتْ كَفَّارَةَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا " .
6088 - وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : " يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو ، وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ، فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ [5/105] الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا .
6089 - وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : " اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ " .
6090 - وَحَدِيثُ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَفَرَّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَكَأَنَّمَا يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ " .
6091 - وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ .

6092 - وَرَوَى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : " لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَمَسُّ طِيبًا مِنْ بَيْتِهِ ، ثُمَّ رَاحَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى مَا [5/106] كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى .
6093 - ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ شَبَابَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فِي الْمُسْنَدِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُصَنَّفِ ، وَهُوَ فِي مُوَطَّأِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ .
6094 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : أَكْرَهُ التَّخَطِّيَ إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرْجٌ .
6095 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَزَادَ : تَخَطَّ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فِي رِفْقٍ .
6096 - وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ التَّخَطِّيَ مُطْلَقًا .
6097 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : التَّخَطِّي الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْقَوْلُ إِنَّمَا هُوَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، حِينَئِذٍ كَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ .
6098 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الَّذِي يَجْلِسُ عَلَى طَرِيقِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : تَخَطُّوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا حُرْمَةَ لَهُمْ .
6099 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَكْرَهُ تَخَطِّيَ الرِّقَابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَبْلَ دُخُولِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ ، لِمَا فِيهِ مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ .
6100 - وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّخَطِّي بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ .
6101 - قَالَ مُحَمَّدٌ : أَرَاهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ ، وَلَا أَرَاهُ بَعْدَهُ ، وَلَمْ يَحْكِ [5/107] عَنْ أَصْحَابِهِ خِلَافًا فِي ذَلِكَ .
6102 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ التَّخَطِّيَ لَا يُفْسِدُ شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ .
6103 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : هَدْيُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَسْتَقْبِلُوهُ بِوُجُوهِهِمْ .