|
272 242 - وَأَمَّا وِتْرُ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَ كَانَ يَأْتِي فِرَاشَهُ ، وَوِتْرُ عُمَرَ آخَرَ اللَّيْلِ ، وَقَوْلُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَمَّا أَنَا فَإِذَا جِئْتُ فِرَاشِي أَوْتَرْتُ .
6761 - فَفِيهِ الْإِبَاحَةُ فِي تَقْدِيمِ الْوِتْرِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَتَأْخِيرِهِ عَنْ ذَلِكَ . 6762 - وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ لَا مَدْخَلَ لِلْقَوْلِ فِيهِ ، لِأَنَّ الْوِتْرَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَصَلَاةِ اللَّيْلِ لَا وَقْتَ لَهَا مَحْدُودٌ ، وَإِنَّمَا الْأَوْقَاتُ لِلْمَكْتُوبَاتِ ، فَمَا فَعَلَ الْإِنْسَانُ مِنْ ذَلِكَ فَحَسَنٌ . [5/275] 6763 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي آخِرِ وَقْتِ الْوِتْرِ فِي بَابِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . 6764 - قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ . 6765 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا قَالَتْ : رُبَّمَا أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ آخِرَهُ . [5/276] 6766 - وَأَمَّا اخْتِيَارُ سَعِيدٍ فِعْلَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - دُونَ فِعْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَعَ عِلْمِهِ بِفَضْلِ الصَّلَاةِ فِي السَّحَرِ ، فَلِأَنَّ الْأَخْذَ بِالْحَزْمِ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا خَوْفَ غَلَبَةِ النَّوْمِ فَيُصْبِحُ عَلَى غَيْرِ وِتْرٍ . 6767 - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِذَا اسْتَيْقَظَ وَقَدْ كَانَ أَوْتَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ أَحْرَزَ وِتْرَهُ . 6768 - وَقَدْ كَانَ مِنْ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي ذَرٍّ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ : أَنْ لَا يَنَامُ أَحَدُهُمْ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ . 6769 - وَحَسْبُكَ بِهَذَا حُجَّةً لِاخْتِيَارِ سَعِيدٍ فِعْلَ أَبِي بَكْرٍ . 6770 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ فِعْلُ أَبِي بَكْرٍ فِي الْوِتْرِ وَفِعْلُ عُمَرَ ، فَقَالَ : " حَذِرَ هَذَا - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - وَقَوِيَ هَذَا - يَعْنِي عُمَرَ " وَلَمْ يُفَضِّلْ فِعْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ ؛ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُمَا قَدِ اجْتَهَدَا جَهْدَهُمَا .
|