[19/39] 382 حَدِيثٌ ثَامِنٌ وَأَرْبَعُونَ لِأَبِي الزِّنَادِ
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى قَوْلَهُ : مَا لَمْ يُحْدِثْ إِلَّا الْإِحْدَاثَ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ .
قَالَ أَبُو عُمَرَ :
أَمَّا قَوْلُهُ : الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ ، فَمَعْنَاهُ تَتَرَحَّمُ عَلَى أَحَدِكُمْ وَتَدْعُو لَهُ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ ، وَهَذَا بَيِّنٌ فِي نَفْسِ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، فَإِنَّهُ أَرَادَ الصَّلَاةَ الْمَعْرُوفَةَ ، وَمَوْضِعُهَا الَّذِي تُفْعَلُ فِيهِ هُوَ الْمُصَلَّى ، وَهُوَ الْمَسْجِدُ : مَسْجِدُ الْجَمَاعَةِ ; لِأَنَّ فِيهِ يَحْصُلُ فِي الْأَغْلَبِ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ قَعَدَتِ الْمَرْأَةُ فِي بَطْنِ بَيْتِهَا ، أَوْ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شُهُودِهَا فِي الْمَسْجِدِ ، لَكَانَ كَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
ذَكَرَ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ زُرَيْقٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَأَنَا مَعَهُ قَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّا أَهْلُ قَرْيَةٍ لَا نَكَادُ أَنْ نُقْبِرَ مَوْتَانَا إِلَّا بِالْعَشِيِّ ، فَإِذَا خَرَجَتِ الْجِنَازَةُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهَا أحد إِلَّا مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ حُضُورَهَا ، فَكَيْفَ تَرَى ، اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الْقُعُودُ فِي [19/40] الْمَسْجِدِ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُقْبَرَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، وَالتَّخَلُّفُ فِي الْمَسْجِدِ ( أَحَبُّ فَإِنِّي ) أَذْكُرُ اللَّهَ وَأُهَلِّلُ وَأُسَبِّحُ وَأَسْتَغْفِرُ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، فَإِذَا فَعَلْتُ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . قَالَ : وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ .
قَالَ أَبُو عُمَرَ :
هَذَا أَصَحُّ فِي النَّظَرِ ; لِأَنَّ الْفُرُوضَ الَّتِي عَلَى الْكِفَايَةِ أَفْضَلُ مِنَ النَّوَافِلِ ، وَقَدْ بَانَ فِي حَدِيثِ سَعِيدٍ هَذَا أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الدُّعَاءُ ، وَلِلصَّلَاةِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وُجُوهٌ ; قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَنْبَارِيِّ : وَالصَّلَاةُ تَنْقَسِمُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : تَكُونُ الصَّلَاةَ الْمَعْرُوفَةَ الَّتِي فِيهَا الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
قَالَ أَبُو عُمَرَ :
وأَنْشَدَ نِفْطَوَيْهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى قَوْلَ الْأَعْشَى ، وَهُوَ جَاهِلِيٌّ :
نُرَاوِحُ مِنْ صَلَوَاتِ الْمَلِيـ
ـكِ طَوْرًا سُجُودًا وَطَوْرًا حُوَارَا
الْحُوَارُ هَهُنَا : الرُّجُوعُ إِلَى الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ : الْبَكَرَةُ تَدُورُ عَلَى الْمِحْوَرِ ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُ النَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيِّ :
أَوْ دُرَّةٌ صَدَفِيَّةٌ غَوَّاصُهَا
بَهِجٌ مَتَى يَرَهَا يُهِلُّ وَيَسْجُدُ
[19/41] قَالَ الْأَنْبَارِيُّ : وَتَكُونُ الصَّلَاةُ التَّرَحُّمَ ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ :
صَلَّى الْإِلَهُ عَلَيْهِمُ مِنْ فِتْيَةٍ
وَسَقَى عِظَامَهُمُ الْغَمَامُ الْمُسْبِلُ
وَقَالَ آخَرُ :
صَلَّى عَلَى يَحْيَى وَأَشْيَاعِهِ
رَبٌّ كَرِيمٌ وَشَفِيعٌ مُطَاعُ
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَتِنَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى . يُرِيدُ : اللَّهُمَّ تَرَحَّمْ عَلَيْهِمْ .
وَتَكُونُ الصَّلَاةُ الدُّعَاءَ ، مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ ، مَعْنَاهَا الدُّعَاءُ ; لِأَنَّهُ لَا رُكُوعَ فِيهَا وَلَا سُجُودَ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ . مَعْنَاهُ : فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ أَيْضًا : الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ . مَعْنَاهُ : دَعَتْ لَهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى :
لَهَا حَارِسٌ لَا يَبْرَحُ الدَّهْرَ بَيْتَهَا
وَإِنْ ذُبِحَتْ صَلَّى عَلَيْهَا وَزَمْزَمَا
وَلِلْأَعْشَى :
تَقُولُ بِنْتِي وَقَدْ قَرَّبْتُ مُرْتَحَلًا
يَا رَبِّ جَنِّبْ أَبِي الْأَوْصَابَ وَالْوَجَعَا
عَلَيْكِ مِثْلُ الَّذِي صَلَّيْتِ فَاغْتَمِضِي
نَوْمًا فَإِنَّ لِجَنْبِ الْمَرْءِ مُضْطَجَعًا [19/42]
يُرِيدُ : عَلَيْكِ مِثْلُ الَّذِي دَعَوْتِ ، وَيُرْوَى : فَاغْتَمِضِي عَيْنًا .
وَمِنْ هَذَا عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا قَالُوا : أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ وَالْمَسْأَلَةِ ، هَذَا قَوْلُ مَكْحُولٍ وَأَبِي عِيَاضٍ .
وَذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا فِي الدُّعَاءِ . هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ ( عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَوْلَهُ . وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَوَكِيعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ .
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَمِمَّنْ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الدُّعَاءِ : مُجَاهِدٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَعَطَاءٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَدَّادٍ ، وَفِي الْآيَةِ قَوْلٌ ثَانٍ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةُ : نَزَلَتْ فِي الْقِرَاءَةِ ، قَالُوا : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهِ بِمَكَّةَ ، فَكَانَ ذَلِكَ يُعْجِبُ الْمُسْلِمِينَ وَيَسُوءُ الْكُفَّارَ ، فَهَمُّوا بِأَذَاهُ ، وَسَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ ، وَقَالُوا : يُؤْذِينَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا الْآيَةَ .
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا خَافَتَ مَنْ أَسْمَعَ نَفْسَهُ .
وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا .
وَقَالَ الْحَسَنُ : مَعْنَى الْآيَةِ : لَا تُسِئْ صَلَاتَكَ فِي السِّرِّ وَتُحْسِنْهَا فِي الْعَلَانِيَةِ ، وَلْتَكُنْ سَرِيرَتُكَ مُوَافِقَةً لِعَلَانِيَتِكَ .
وَعَنِ الْحَسَنِ أَيْضًا قَالَ : لَا تُصَلِّيهَا رِيَاءً ، وَلَا تَدَعْهَا حَيَاءً .
[19/43] وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ : إِذَا كَانَتْ سَرِيرَةُ الْعَبْدِ أَفْضَلَ مِنْ عَلَانِيَتِهِ ، فَذَلِكَ أَفْضَلُ ، وَإِنْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ وَعَلَانِيَتُهُ سَوَاءً فَذَلِكَ النَّصَفُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَانِيَةٌ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلَ ، فَذَلِكَ الْحَوْرُ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَكَانَ عُمَرُ إِذَا قَرَأَ رَفَعَ صَوْتَهُ ، وَقَالَ : أَطْرُدُ الشَّيْطَانَ ، وَأُوقِظُ الْوَسْنَانَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَخْفِضُ صَوْتَهُ ، فَأُمِرَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ قَلِيلًا ، وَأُمِرَ عُمَرُ أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ قَلِيلًا ، وَنَزَلَتْ : وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ ، وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الدُّعَاءِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أشعث ، عن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا دَعَا فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ صَوْتَهُ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، وَكُلُّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الدُّعَاءِ .
قَالَ أَبُو عُمَرَ :
هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَفْضَلِ مَا يُرْوَى فِي فَضْلِ الْمُنْتَظِرِ لِلصَّلَاةِ ; لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ ، وَفِي اسْتِغْفَارِهَا لَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ ، وَإِنَّمَا صَارَ كَذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لَهُ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ .
وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ وَتَفْسِيرُهُ : " مَا لَمْ يُحْدِثْ " بِأَنَّهُ الْحَدَثُ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، فَقَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، وَقَالَ : هُوَ الْكَلَامُ الْقَبِيحُ وَالْخَوْضُ فِيمَا لَا يَصْلُحُ مِنَ [19/44] اللَّهْوِ ، وَالَّذِي قَالَهُ مَالِكٌ هُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ; لِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَحْدَثَ وَقَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ بِمُنْتَظِرٍ لِلصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْتَظِرُهَا مَنْ كَانَ عَلَى وُضُوءٍ ، وَغَيْرُ نَكِيرٍ أَنْ تَتَرَحَّمَ الْمَلَائِكَةُ عَلَى كُلِّ مُنْتَظِرٍ لِلصَّلَاةِ وَتَدْعُوَ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ وَالْهِدَايَةِ لِفَضْلِ انْتِظَارِهِ لِلصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَحْبِسْهُ غَيْرُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا إِذَا كَانَ مُنْتَظِرًا لِلصَّلَاةِ ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ ، وَهَذَا أَوْلَى بِأَنْ تَدْعُوَ لَهُ الْمَلَائِكَةُ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ، فَرَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَقَوْلُ مَالِكٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ حَدَثًا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَإِنْ خَاضَ فِي بَعْضِ مَا يُخَاضُ فِيهِ مِنْ أَخْبَارِ الدُّنْيَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِذَا كَانَ أَصْلُ عَقْدِهِ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ .