|
389 [6/225] 362 - وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ إِذْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ .
8736 - فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَابَ عَلَيْهِ تَقْصِيرَهُ عَنْ حَظِّ نَفْسِهِ فِي اسْتِعْمَالِ السُّنَّةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَاجِبًا عِنْدَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 8737 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ صَلَاةُ الصُّبْحِ . 8738 - فَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ أَيْضًا . 8739 - فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْهُ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرْكَعَ . 8739 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا يَرْكَعَ . 8740 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْقَوْلَيْنِ ، وَقَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرْكَعَ . 8741 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَاللَّيْثُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : لَا يَرْكَعُ . 8742 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَدَاوُدُ : يَرْكَعُ .
|