665 حَدِيثٌ سَابِعَ عَشَرَ لِهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ
.

اخْتُلِفَ فِي أَلْفَاظِ هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَجِبُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَةِ ذَلِكَ هَاهُنَا .
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنْ لَا فَرْضَ فِي الصَّوْمِ غَيْرُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَعَلَى أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْدُوبٌ إِلَى صَوْمِهِ ، وَأَنَّ لَهُ فَضْلًا [22/149] عَلَى غَيْرِهِ عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَمَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةَ " وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ " ، أَيْ تُرِكَ صَوْمُهُ عَلَى الْإِيجَابِ ؛ إِذْ لَا فَرْضَ غَيْرُ رَمَضَانَ . وَمِثْلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ ذَكَرَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ : كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ ، وَهَذَا إِسْنَادٌ غَرِيبٌ لِمَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، لَا أَعْلَمُهُ لِغَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ ، حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَهُ ، وَهُوَ مَحْفُوظٌ لِنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ فَرْضَ صِيَامِ رَمَضَانَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ بَدْرٍ ، وَقَدْ صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَعْظِيمًا لَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ .
رَوَى الْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَامَ يَوْمًا تَحَرَّى فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ . يَعْنِي : يَوْمَ عَاشُورَاءَ .
وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا التَّاسِعَ . فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ وَغَيْرَهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِهِ ، وَذَكَرْنَا مَذَاهِبَ الْعُلَمَاءِ فِي صَوْمِهِ وَاهْتِبَالَهُمْ بِهِ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
[22/150] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَمَرَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَبِي مُوسَى ؛ يَعْنِي الْأَشْعَرِيَّ .