49 - بَاب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ
1311 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُمْنَا بِهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا .


[3/215] قَوْلُهُ : ( بَابُ مَنْ قَامَ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا هِشَامٌ ) هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ وَ( يَحْيَى ) هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ .
قَوْلُهُ : ( مُرَّ بِنَا ) بِضَمِّ الْمِيمِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ " مَرَّتْ " بِفَتْحِ الْمِيمِ .
قَوْلُهُ : ( فَقَامَ ) ، زَادَ غَيْرُ كَرِيمَةَ " لَهَا " .
قَوْلُهُ : ( فَقُمْنَا ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ " وَقُمْنَا " بِالْوَاوِ ، وَزَادَ الْأَصِيلِيُّ وَكَرِيمَةُ : " لَهُ " ، وَالضَّمِيرُ لِلْقِيَامِ ، أَيْ لِأَجْلِ قِيَامِهِ ، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى " فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ قِيلَ : إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ " . زَادَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ فَضَالَةَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ : " فَقَالَ : إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ " . وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَوْتَ يُفْزَعُ مِنْهُ ، إِشَارَةٌ إِلَى اسْتِعْظَامِهِ ، وَمَقْصُودُ الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَسْتَمِرَّ الْإِنْسَانُ عَلَى الْغَفْلَةِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَوْتِ ، لِمَا يُشْعِرُ ذَلِكَ مِنَ التَّسَاهُلِ بِأَمْرِ الْمَوْتِ ، فَمِنْ ثَمَّ اسْتَوَى فِيهِ كَوْنُ الْمَيِّتِ مُسْلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْلِمٍ . وَقَالَ غَيْرُهُ : جَعْلُ نَفْسِ الْمَوْتِ فَزَعًا مُبَالَغَةٌ ، كَمَا يُقَالُ : رَجُلٌ عَدْلٌ ، قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : هُوَ مَصْدَرٌ جَرَى مَجْرَى الْوَصْفِ لِلْمُبَالَغَةِ ، وَفِيهِ تَقْدِيرٌ ؛ أَيِ الْمَوْتُ ذُو فَزَعٍ . انْتَهَى . وَيُؤَيِّدُ الثَّانِي رِوَايَةُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ عِنْدَ الْبَزَّارِ ، قَالَ : وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الْحَالَةَ يَنْبَغِي لِمَنْ رَآهَا أَنْ يَقْلَقَ مِنْ أَجْلِهَا وَيَضْطَرِبَ ، وَلَا يَظْهَرُ مِنْهُ عَدَمُ الِاحْتِفَالِ وَالْمُبَالَاةِ .