|
15250 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ ، بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ . وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقُمَّلِ ، وَحَلْقُ الشَّعْرِ ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ .
15251 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ احْتَجَّ مَالِكٌ لِمَا حَكَاهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحُجَّةٍ صَحِيحَةٍ ; لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِهَذَا الْمَعْنَى عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ بِمِنًى فَلَمْ يُنْكِرْ [11/26] أَحَدٌ ، قَالَ : إِذَا رَمَيْتُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ مَا حَرُمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ . 15252 - وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَغَيْرُهَا فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
|