722 [11/44] ( 6 ) بَابُ تَخْمِيرِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ
683 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ : أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ ، يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
684 - وَعَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ ، فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ .
685 - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ; أَنَّهَا قَالَتْ : كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ . وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ .
686 - وَعَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ . وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .
[11/45] 687 - وَعَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ ، وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ . وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا . وَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ . وَقَالَ : لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ .
15347 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيًّا . فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَضَى الْعَمَلُ
.

15348 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْخَلَفِ وَالسَّلَفِ فِي تَخْمِيرِ الْمُحْرِمِ لِوَجْهِهِ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُخَمِّرُ رَأْسَهُ .
15349 - فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ عَنْهُ يَقُولُ : مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ ، فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ .
15350 - وَلِذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ . وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عَنْ أَصْحَابِهِ .
15351 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : كَرِهَ مَالِكٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّيَ ذَقَنَهُ أَوْ شَيْئًا مِمَّا فَوْقَ ذَقَنِهِ ؛ لِأَنَّ إِحْرَامَهُ فِي وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ .
15352 - قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ : فَإِنْ فَعَلَ أَتَرَى عَلَيْهِ فِدْيَةً ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا ، وَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا ، لِمَا جَاءَ عَنْ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ .
15353 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ : مَنْ غَطَّى وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَنَّهُ يَفْتَدِي .
[11/46] 15354 - وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ الْقَاسِمِ . أَرَأَيْتَ مُحْرِمًا غَطَّى وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ . قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِنْ نَزَعَهُ مَكَانَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَنْزَعْهُ مَكَانَهُ حَتَّى انْتَفَعَ بِذَلِكَ افْتَدَى .
15355 - قُلْتُ : وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ : إِذَا غَطَّتْ وَجْهَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَانَ يُوَسِّعُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْدِلَ رِدَاءَهَا فَوْقَ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا إِذَا أَرَادَتْ سِتْرًا ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُرِيدُ سِتْرًا فَلَا تَسْدِلُ .
15356 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُمْ أَجَازُوا لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ ، فَهُمْ مُخَالِفُونَ لِابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ .
15357 - وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمْ أَجَازُوا لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ .
15358 - وَقَالَ عَطَاءٌ : يُخَمِّرُ الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ إِلَى حَاجِبَيْهِ .
15359 - وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ .
15360 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُخَمِّرَانِ وُجُوهَهُمَا وَهُمَا مُحْرِمَانِ .
15361 - وَكُلُّ مَنْ سَمَّيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَفِي كِتَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .
15362 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْخُلَ الْخِبَاءَ وَالْفُسْطَاطَ ، وَإِنْ نَزَلَ تَحْتَ [11/47] شَجَرَةٍ أَنْ يَرْمِيَ عَلَيْهَا ثَوْبًا .
15363 - وَاخْتَلَفُوا فِي اسْتِظْلَالِهِ عَلَى دَابَّتِهِ أَوْ عَلَى الْمَحْمَلِ ، فَـ :
15364 - رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : أضح لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ ، وَبَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ عَنْهُ .
15365 - وَكَرِهَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ اسْتِظْلَالَ الْمُحْرِمِ عَلَى مَحْمَلِهِ .
15366 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَابْنُ حَنْبَلٍ .
15367 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَظِلُّ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَأَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ لِلْمُحْرِمِ .
15368 - وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِمَا .
15369 - وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا اسْتَظَلَّ الْمُحْرِمُ فِي مَحْمَلِهِ افْتَدَى .
15370 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
15371 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَهِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : يُخَمِّرُ الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ إِلَى حَاجِبَيْهِ ، وَيُخَمِّرُ أُذُنَيْهِ حَتَّى حَاجِبَيْهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ ذَلِكَ رَأْيٌ هُوَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَيْهِ .
15372 - قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : يُصْعِدُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ إِلَى حَاجِبِهِ وَلَا يَصُبُّهُ [11/48] عَلَى وَجْهِهِ صَبًّا ، وَيُخَمِّرُ أُذُنَيْهِ مَعَ وَجْهِهِ .
15373 - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ .
15374 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي أُمِّي وَأُخْتِي أَنَّهُمَا دَخَلَتَا عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلَتَاهَا : كَيْفَ تُخَمِّرُ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا ؟ فَأَخَذَتْ أَسْفَلَ خِمَارِهَا ، فَغَطَّتْ بِهِ وَجْهَهَا ، وَعَلَيْهَا دَرَجٌ مُدْرَجٌ وَخِمَارٌ حَبَشِيٌّ .
15375 - أَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا ، وَخَمَّرَ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ ، فَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَقَالَ فِي " الْمُوَطَّأِ " : إِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيًّا ، فإِذَا مَاتَ انْقَطَعَ الْعَمَلُ ، وَلَا خِلَافَ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ يُفْعَلُ بِالْمَيِّتِ الْمُحْرِمِ مَا يُفْعَلُ بِالْحَلَالِ .
15376 - وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ .
15377 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سُئِلَتْ عِائِشَةُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ ؟ فَقَالَتْ : اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ ، يَعْنِي مِنَ الطِّيبِ وَغَيْرِهِ .
15378 - وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ .
15379 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يُخَمَّرُ رَأْسُ الْمُحْرِمِ ، وَلَا يُطَيَّبُ ، اتِّبَاعًا لِحَدِيثِ [11/49] ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " .
15380 - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
15381 - وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ .
قَالَ أَيُّوبُ : فَوَقَصَتْهُ ، فَمَاتَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبٍ ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " .
15382 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .
15383 - وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ .
15384 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ مُعْتَمِرًا مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَمَاتَ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَلَمْ يُغَيِّبْ عُثْمَانُ رَأْسَهُ [11/50] وَلَمْ يُمِسَّهُ طِيبًا ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ حَتَّى تُوُفِّيَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِالْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَغَيَّبَ رَأَسَهُ ابْنُ عُمَرَ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ .