843 [12/236] ( 44 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى
806 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى .
807 - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ أَيَّامَ مِنًى ، يَطُوفُ . يَقُولُ : إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ .
[12/237] 808 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى .
809 - عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِي ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أُخْتِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ; أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ . قَالَ : فَدَعَانِي . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ : هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِهِنَّ ، وَأَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ .
17477 - قَالَ مَالِكٌ : هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ .


17478 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا حَدِيثُ أَبِي النَّضْرِ فَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِي إِرْسَالِهِ فِي " الْمُوَطَّأِ " .
[12/238] 17479 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ يَسَارٍ هَذَا فَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ .
17480 - حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانَ ، فَذَكَرَهُ .
17481 - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَقَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى .
17482 - قال ابن مهدي : ولا أراه إلا أثبت من حديث سفيان .
17483 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : " سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَسَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " ؟ فَقَالَ : مُرْسَلٌ .
[12/239] 17484 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنَّمَا صَارَ مُرْسَلًا ; لِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ . وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَإِنَّهُ يَتَّصِلُ مِنْ غَيْرِ مَا وَجْهٍ وَيَتَّصِلُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ يَطُوفُ فِي مِنًى : " لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

17485 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ فِي " التَّمْهِيدِ " .
17486 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَيَّامُ مِنًى هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحرِ ، وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ ، يُقَالُ لَهَا : أَيَّامُ مِنًى لِإِقَامَةِ الْحَاجِّ بِهَا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ لِرَمْيِ الْجِمَارِ ، وَيُقَالُ لَهَا : أَيَّامُ التَّشْرِيقِ .
17487 - قال أهل اللغة : سميت بذلك لتشريق لحوم الضحايا والهدايا .
17488- وَهِيَ الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ الَّتِي رُخِّصَ لِلْحَاجِّ أَنْ يَتَعَجَّلَ مِنْهَا فِي يَوْمَيْنِ .
17489 - وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنَّهَا أَيَّامُ مِنًى ، وَأَنَّهَا الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ .
[12/240] 17490 - وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ عَلَى قَوْلَيْنِ :
17491 - ( أَحَدُهُمَا ) أَنَّهَا أَيَّامُ الْعَشْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .
[12/241] 17492 - ( وَالثَّانِي ) أَنَّهَا يَوْمُ النَّحْرِ ، وَيَوْمَانِ بعده مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ .
17493 - وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الضَّحَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
17494 - وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَوْلُ الْعَرَجِيِّ : [12/242]
مَا نَلْتَقِي إِلَّا ثَلَاثَ مِنًى
حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَنَا النَّفْرِ

17495 - وَقَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ :
نَزَلُوا ثَلَاثَ مِنًى مَنْزِلَ غِبْطَةٍ
وَهُمْ عَلَى سَفَرٍ لَعَمْرُكَ مَا هُمُو
17496 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الشَّوَاهِدَ فِي هَذَا ، وَفِي اشْتِقَاقِ مِنًى فِي " التَّمْهِيدِ " ، وَلِمَ قِيلَ لَهَا مِنًى ؟ .
[12/243] 17497 - قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ مَنَيْتَ الدَّمَ ، إِذَا أَصَبْتَهُ .
17498 - وَقَالَ أَبُو هِفَّانَ : هُوَ مِنًى وَهِيَ مِنًى ; فَمَنْ ذَكَّرَهُ ذَهَبَ إِلَى الْمَكَانِ ، وَمَنْ أَنَّثَهُ ذَهَبَ إِلَى الْبُقْعَةِ .
17499 - قَالَ : وَتُكْتَبُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا بِالْيَاءِ .
17500 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صِيَامُ أَيَّامِ مِنًى تَطَوُّعًا ، وَأَنَّهَا أَيَّامٌ لَا يَتَطَوَّعُ أَحَدٌ بِصِيَامِهِنَّ ، إِلَّا شَيْءٌ يُرْوَى عَنِ الزُّبَيْرِ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، وَأَبِي طَلْحَةَ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَصُومُونَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ تَطَوُّعًا ، وَفِي الْأَسَانِيدِ عَنْهُمْ ضَعْفٌ .
[12/244] 17501 - وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْحَدِيثِ عَلَى كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ .
17502 - ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكٍ . قَالَ : لَا بَأْسَ بِسَرْدِ الصِّيَامِ إِذَا أَفْطَرَ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِهَا .
17503 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : لَا يَتَطَوَّعُ أَحَدٌ بِصِيَامِ أَيَّامِ مِنًى لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى .
17504 - وَقَالَ ابْنُ القاسم ، عَنْ مَالِكٍ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ الذَّبْحِ الثَّلَاثَةَ وَلَا يَقْضِيَ فِيهَا صِيَامًا وَاجِبًا نَذْرًا ، وَلَا قَضَاءَ رَمَضَانَ ، وَلَا يَصُومُهَا إِلَّا الْمُتَمَتِّعُ وَحْدَهُ الَّذِي لَمْ يَصُمْ قَبْلَ عَرَفَةَ وَلَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ .
17505 - قَالَ : وَأَمَّا آخِرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيُصَامُ إِنْ نَذَرَهُ رَجُلٌ أَوْ نَذَرَ صِيَامَ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَمَّا قَضَاءُ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرُهُ فَلَا يَفْعَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ صِيَامًا مُتَتَابِعًا قَدْ لَزِمَهُ ; فَمَرِضَ ، ثُمَّ صَحَّ وَقَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَبْنِي عَلَى الصِّيَامِ الَّذِي كَانَ صَامَهُ ، فِي الظِّهَارِ أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً ، وَأَمَّا قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَا يَصُومُهُ فِيهِ .
17506 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَرَّقَ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي الصِّيَامِ خَاصَّةً وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْهَا إِلَّا مَا حَكَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاه .
17507 - وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْأَثَرِ لَا يُجِيزُونَ صَوْمَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَلَا فِي نَذْرٍ ، وَلَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الصِّيَامِ إِلَّا الْمُتَمَتِّعَ وَحْدَهُ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا نذَكَرَهُ عَنْهُمْ فِي بَابِهِ فِي آخِرِ هَذَا [12/245] الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
17508 - وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَيَّامِ مِنًى : " إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " فَإِنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ أَنَّهَا أَيَّامٌ لَا صِيَامَ فِيهَا ، وَأَمَّا الذِّكْرُ فَهُوَ بِمِنًى التَّكْبِيرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ ، وَفِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ التَّكْبِيرُ بِإِثْرِ الصَّلَاةِ . وَسَيَأْتِي مَوْضِعُ ذِكْرِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
17509 - وَأَمَّا نَهْيُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صِيَامُهَا لِنَاذِرٍ وَلَا مُتَطَوِّعٍ ، وَلَا يُقْضَى فِيهِمَا رَمَضَانُ ، وَلَا يُصَامَانِ فِي صِيَامِ التَّتَابُعِ .
[12/246] 17510 - وَالَّذِي يَصُومُهُمَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ عَاصٍ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، وَلِأَصْحَابِنَا فِيمَنْ نَذَرَ صِيَامَ ذِي الْحِجَّةِ هَلْ يَقْضِي يَوْمَ النَّحْرِ أَمْ لَا ؟ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .