878 833 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ; أَنَّ مَوْلَاةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقَالُ لَهَا : رُقَيَّةُ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى مَكَّةَ . قَالَتْ : فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ . وَأَنَا مَعَهَا . فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَتْ : أَمَعَكِ مِقَصَّانِ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَتْ : فَالْتَمِسِيهِ لِي . فَالْتَمَسْتُهُ حَتَّى جِئْتُ بِهِ ، فَأَخَذَتْ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ، ذَبَحَتْ شَاةً .

17816 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَوْلِ ; لِأَنَّ الشَّاةَ [12/315] دُونَ الْحِلَابِ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَدْخَلَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ شَاهِدًا عَلَى مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ " ; لِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَعَمْرَةُ كَانَتْ مُتَمَتِّعَةً ، لَا شَكَّ فِيهِ ، وَلِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُؤَخِّرَ الذَّبْحَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ .
17817 - وَفِي أَخْذِ عَمْرَةَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا فِي الْمَسْجِدِ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ شَعْرِ الْإِسْلَامِ .
17818 - وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ فِي طَهَارَةِ شُعُورِ بَنِي آدَمَ . 17819 - وَقَدْ كَانَ لِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلٌ رَجَعَ عنه إِلَى مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ; بِدَلِيلِ حَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَعْرَ رَأْسِهِ فِي حَجَّتِهِ ، وَأَنَّهُ أَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ وَغَيْرَهُ ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا مَا وَهَبَهُ لَهُمْ ، وَلَا مَلَّكَهُمْ إِيَّاهُ .
17820 - وَأَمَّا قَوْلُهُ ( مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا ) فَالْقُرُونُ هُنَا الضَّفَائِرُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَأْخُذَ الْمَرْأَةُ مِنْ كُلِّ ضَفِيرَةٍ قَدْرًا مُمْكِنًا ، فَتَعُمُّ بِالتَّقْصِيرِ ضَفَائِرَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ جَزَا عَنْهَا أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ تَقْصِيرٍ مِنْ شَعْرِهَا .