|
949 905 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ : أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ ، وَفِي الشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ شَاةٌ . 906 - قَالَ مَالِكٌ : لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ .
18885 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ فِيهِ ، إِلَّا فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْقِيمَةِ . 18886 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُكْتَفَى بِحُكْمِ مَنْ حَكَمَ فِي ذَلِكَ مِنَ السَّلَفِ ، إِذَا قَتَلَ غَزَالًا أَهْدَى شَاةً ، وَإِذَا قَتَلَ نَعَامَةً أَهْدَى بَدَنَةً . 18887 - قَالَ : وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ .
|