1018 974 - وَذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ ، إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ ، فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

20469 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَنْكَرَ مَالِكٌ الْعَمَلَ بِقَوْلِ سَعِيدٍ ، وَلَمْ يُعَرِّفِ الْمُحَلِّلَ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمُتَسَابِقَانِ سَبَقَيْنِ يُخْرِجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَقًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا أَحْرَزَ سَبَقَهُ وَأَخَذَ سَبَقَ صَاحِبِهِ .
20470 - هَذَا لَا يَجُورُ عِنْدَهُ بِمُحَلِّلٍ وَلَا بِغَيْرِ مُحَلِّلٍ ، إِنَّمَا السِّبَاقُ عِنْدَهُ أَنْ يَجْعَلَ السَّبَقَ أَحَدُهُمَا كَالسُّلْطَانِ ، فَمَنْ سَبَقَ أَخَذَهُ ، لَا غَيْرُ .
20471 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِثْلُ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْأَشْهَرُ عَنْهُ مَا ذَكَرْنَا .
20472 - وَأَجْمَعَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَقَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَبَقَهُمَا فَرَسٌ ثَالِثٌ لَا يَجْعَلُ شَيْئًا ، وَهُوَ مِثْلُهُمَا فِي الْأَغْلَبِ ، وَهُوَ الَّذِي يُدْعَى الْمُحَلِّلَ ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ ، فَهُوَ الَّذِي اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا .
20473 - فَقَالَ مَالِكٌ مَا وَصَفْنَا .
20474 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْأَسْبَاقُ ثَلَاثَةٌ : سَبَقٌ يُعْطِيهِ الْوَالِي أَوِ الرَّجُلُ غَيْرُ [14/312] الْوَالِي مِنْ مَالِهِ مُتَطَوِّعًا به فَيَجْعَلُ لِلسَّابِقِ شَيْئًا مَعْلُومًا مِمَّنْ سَبَقَ أَحْرَزَ ذَلِكَ السَّبَقَ ، وَإِنْ شَاءَ الْوَالِي أَوْ غَيْرُهُ ، جَعَلَ لِلْمُصَلِّي ، وَلِلثَّانِي وَالثَّالِثِ شَيْئًا شَيْئًا ، فَذَلِكَ كُلُّهُ حَلَالٌ لِمَنْ جُعِلَ لَهُ .
وَالثَّانِي : أَنْ يُرِيدَ الرَّجُلَانِ أَنْ يَتَسَابَقَا بِفَرَسَيْهِمَا وَيُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَسْبِقَ صَاحِبَهُ ، وَيُخْرِجَا سَبَقَيْنِ ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمُحَلِّلٍ بَيْنَهُمَا ، يَكُونُ فَارِسًا لَا يَأْمَنَانِ أَنْ يَسْبِقَهُما ، فَإِنْ سَبَقَ الْمُحَلِّلُ ، أَخَذَ السَّبَقَيْنِ ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الْمُتَسَابِقَيْنِ ، أَحْرَزَ سَبَقَهُ وَأَخَذَ سَبَقَ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ سَبَقَ الِاثْنَانِ الثَّالِثَ ؛ كَانَا كَمَنْ لَمْ يَسْبِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَلَا يَجُوزُ حَتَّى يَكُونَ الْأَمْرُ وَاحِدًا ، وَالْغَايَةُ وَاحِدَةً .
20475 - قَالَ : وَلَوْ كَانُوا مِائَةً فَأَدْخَلُوا بَيْنَهُمْ مُحَلِّلًا ، فَكَذَلِكَ .
20476 - وَالثَّالِثُ : أَنْ يُسَابِقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَيُخْرِجَ السَّبَقَ وَحْدَهُ ، فَإِنْ سَبَقَهُ صَاحِبُهُ أَخَذَ السَّبَقَ ، وَإِنْ سَبَقَ صَاحِبَهُ أَحْرَزَ السَّبَقَ .
20477 - وَهَذَا فِي مَعْنَى الْوَالِي .
20478 - قَالَ : وَيُخْرِجُ الْمُتَسَابِقَانِ مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ وَيَتَوَاضَعُونَهُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ .
وَأَقَلُّ السَّبَقِ يُسَبَّقُ بِالْهَادِي أَوْ بَعْضِهِ أَوْ بِالْكِفْلِ أَوْ بَعْضِهِ .
20479 - وَالسَّبَقُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ عِنْدَهُ ، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ .
[14/313] 20480 - وَقَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي هَذَا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ .
20481 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَصْحَابُهُ : إِذَا جَعَلَ السَّبَقَ وَاحِدَةً ، فَقَالَ : إِنْ سَبَقْتَنِي ، فَلَكَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنْ سَبَقْتُكَ ، فَعَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا ، فَلَا بَأْسَ .
20482 - وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : إِنْ سَبَقْتُكَ ، فَعَلَيْكَ كَذَا ، وَإِنْ سَبَقْتَنِي ، فَعَلَيَّ كَذَا .
20483 - هَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ ، وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ غَيْرُهُمَا : أَيُّكُمَا سَبَقَ ، فَلَهُ كَذَا ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ إِنْ سَبَقَ ، فَلَا يُغَرَّمُ ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ فَلَا بَأْسَ ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يَسْبِقُ وَيُسْبَقُ .
20484 - وَقَالُوا : مَا عَدَا هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَسْبَاقَ فَالسَّبَقُ فِيهِ قِمَارٌ ، وَأَجَازَ الْعُلَمَاءُ فِي غَيْرِ الرِّهَانِ السَّبَقَ عَلَى الْأَقْدَامِ .
20485 - وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ خَبَرِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ سَابَقَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي " التَّمْهِيدِ " .
[14/314] 20486 - وَسَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ فَسَبَقَهَا ، فَلَمَّا أَسَنَّ سَابَقَهَا فَسَبَقْتَهُ ، فَقَالَ : " هَذِهِ بِتِلْكَ " .
20487 - وَأَمَّا السَّبَقُ فِي الرِّهَانِ ، فَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : هِيَ الْخُفُّ ، وَالْحَافِرُ ، وَالنَّصْلُ .
20488 - وَفِيهِ : حَدِيثٌ احْتَاجَ النَّاسُ فِيهِ إِلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، رَوَاهُ عَنْهُ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَالْقَعْنَبِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ ، أَوْ نَصْلٍ ، أَوْ حَافِرٍ " .