1067 [15/281] ( 2 ) باب ما جاء في صيد المعلمات
1024 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ [15/282] فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ : كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ . إِنْ قَتَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ .
1025 - مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : وَإِنْ أَكَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ .


21922 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي بَلَغَتْهُ عَنْ نَافِعٍ خَيْرٌ مِنَ الَّتِي سَمِعَهَا هُوَ مِنْ نَافِعٍ ، لِأَنَّ رِوَايَتَهُ فِي : قَتَلَ ، أَوْ لَمْ يَقْتُلْ ، تَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرٍ ، لِأَنَّ الْكَلْبَ إِذَا لَمْ يَقْتُلِ الصَّيْدَ ، وَأَدْرَكَهُ الصَّائِدُ حَيًّا بَيْنَ يَدَيِ الْكَلْبِ لَزِمَهُ أَنْ يُذَكِّيَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَأْكُلْهُ إِلَّا أَنْ يَفُوتَهَ هُوَ بِنَفْسِهِ ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ، فَيَمُوتَ حِينَئِذٍ كَمَنْ قَتَلَهُ الْجَارِحُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ .
[15/283] 21923 - وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ سَتَأْتِي بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
21924 - وَأَمَّا الرِّوَايَةُ : أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ ، فَمَسْأَلَةٌ أُخْرَى ، اخْتَلَفَتْ فِيهَا الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاخْتَلَفَ فِيهَا الصَّحَابَةُ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، فَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ مَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ :