[15/413] ( 4 ) بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ
22566 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ ، ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا ، شَيْئًا ، وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، شَيْئًا . وَأَنَّهُمْ يَرْثُونَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ . ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى . فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ . فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ . فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ . يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ فَكَانَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، فِي هَذَا ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ .


22567 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ نَصٌّ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ، لَا خِلَافَ فِيهِ ، لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، وَلِلِاثْنَيْنِ فَمَا زَادَ الثُّلُثُ .
22568 - وَقَدْ قُرِئَ ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمِّهِ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) .
22569 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِهِ ، [15/414] وَالْإِجْمَاعُ يَشْهَدُ لَهُ .
22570 - وَيَسْقُطُ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ يَحْجُبُونَهُمْ عَنِ الْمِيرَاثِ ، وَهُمْ : الْأَبُ ، وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ ، وَإِنْ عَلَا ، وَالْبَنُونَ ، ذُكْرَانُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ ، وَبَنُو الْبَنِينَ ، وَإِنْ سَفَلُوا ، أَوْ بَنَاتُ الْبَنِينَ ، وَإِنْ سَفَلْنَ ، لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا .