1059 - مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : [15/498] أَبى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ، فَهُوَ وَلَدُهَا ، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ ، مِيرَاثُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ .


22965 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَعْلَمُ الثِّقَةَ هَاهُنَا مَنْ هُوَ ؟ وَالْخَبَرُ عَنْ عُمَرَ مُسْتَفِيضٌ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، إِلَّا أَنَّهَا مُخْتَلِفَةُ الْمَعْنَى : فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يُوَرِّثِ الْحُمَلَاءَ حَمْلَةً لَا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ .
22966 - وَالْحُمَلَاءُ : جَمْعُ حَمِيلٍ ، وَالْحَمِيلُ : الْمُتَحَمَّلُ مِنْ بِلَادِ الشِّرْكِ إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ .
22967 - وَقِيلَ : الْحَمِيلُ : الَّذِي يَحْمِلُ نَسَبَهُ عَلَى غَيْرِهِ ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إِلَّا بِقَوْلِهِ مِنْهُمْ .
22968 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ أَنَّهُ وَرَّثَ الْحَمِيلَ إِذَا كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ ، وَحَرَمَهُ الْمِيرَاثَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ .
22969 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا يَحْتَمِلُونَ ، وَيَصِلُونَ مِنْ أَرْحَامِهِمْ .
22970 - وَعَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَوْجُهِ وَالْمَعَانِي اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي تَوْرِيثِ الْحُمَلَاءِ .
[15/499] 22971 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ .
22972 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : أَنْ لَا يُوَرَّثَ أَحَدٌ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ .
22973 - وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَايَةِ الشِّرْكِ .
22974 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَدْرَكْتُ الْحُمَلَاءَ فِي زَمَنِ عَلِيٍّ ، وَعُثْمَانَ لَا يُوَرَّثُونَ .
22975 - وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ .
22976 - وَمَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ لَا يُوَرِّثُوا الْحَمِيلَ بِوِلَادَةِ الْكُفْرِ .
22977 - وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُهُمْ بِالْبَيِّنَةِ ، فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ [15/500] الْخِطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ .
22978 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ : أَلَّا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ .
22979 - وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ .
22980 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ مِنْ تَوْرِيثِ الْحَمِيلِ :
22981 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِنَّمَا تَفْسِيرُ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَا يَتَوَارَثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ فِي الدَّعْوَى خَاصَّةً .
22982 - وَأَمَّا إِنْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِعُدُولٍ مُسْلِمِينَ كَانُوا عِنْدَهُمْ ، فَهُمْ كَوِلَادَةِ الْإِسْلَامِ .
22983 - وَقَالَ رَبِيعَةُ ، وَابْنُ هُرْمُزَ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ : وَلَوْ ثَبَتَ بِالْعُدُولِ مَا تَوَارَثُوا .
22984 - وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : السُّنَّةُ فِي أَوْلَادِ الْأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا بِأَرْضِهِمْ ثُمَّ يُحْمَلُوا إِلَيْنَا أَنْ لَا يَتَوَارَثُوا .
22985 - قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ : كَانَ أَبِي ، وَمَالِكٌ ، [15/501] وَالْمُغِيرَةُ ، وَابْنُ دِينَارٍ يَقُولُونَ بِقَوْلِ ابْنِ هُرْمُزَ ، وَرَبِيعَةَ ، ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَسِيرٍ ، فَقَالَ بِقَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ إِذَا كَانَتْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ .
22986 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا جَاءُونَا مُسْلِمِينَ ، لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ قَبِلْنَا دَعْوَاهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ أَدْرَكَهُمُ السِّبَاءُ ، وَالرِّقُّ ، وَثَبَتَ عَلَيْهِمُ الْوَلَاءُ وَالْمِلْكُ ، لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُمْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ .
22987 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ ، وَأَحْمَدَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
22988 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ عَنْ عُمَرَ ، وَذَكَرَهَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : كُلُّ نَسَبٍ يُتَوَاصَلُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ ، فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ .
22989 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، وَطَائِفَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ .
22990 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْحَاقُ .
22991 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ .
22992 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا .
22993 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا [15/502] كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِثَ - يَعْنِي الْحَمِيلَ .
22994 - وَقَالَ مَسْرُوقٌ : إِذَا اشْتُهِرَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ يُحْرَمُ مِنْهُ ، وَمَنْ بَيْنِهِ مَا يُحْرَمُ الْأَخُ مِنْ أَخِيهِ وَرَّثْنَاهُ مِنْهُ .
22995 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي الْحُمَلَاءِ : لَا يَتَوَارَثُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ .
22996 - فَقَالَ مُحَمَّدٌ : قَدْ تَوَارَثَتِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ نَسَبَهُمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ كَتَبَ بِهَذَا .
22997 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ فِي " مُوَطَّئِهِ " عَنْ مَالِكٍ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ ، أَوْ حِصْنٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَسْلَمُوا ، فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَنَّ هَذَا ابْنُ هَذَا ، وَهَذَا أَخُو هَذَا ، أَوْ أَبُو هَذَا ، فَإِنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ .
22998 - قَالَ : وَأَمَّا الَّذِينَ يُسْبَوْنَ ، فَيُسْلِمُونَ ، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، فَإِنَّهُمْ لَا يُقْبَلُونَ ، وَلَا يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ .
22999 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ فِي أَهْلِ حِصْنٍ تَحَمَّلُوا وَنَزَلُوا بِأَرْضِ الْإِسْلَامِ ، وَأَسْلَمُوا أَنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِشَهَادَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِذَا كَانُوا عَدَدًا كَثِيرًا ، وَأَرى الْعِشْرِينَ كَثِيرًا .
23000 - وَقَالَ سَحْنُونُ : لَا أَسْمَعُ بِأَنَّ الْعِشْرِينَ كَثِيرًا ، وَهُمْ فِي حَيِّزِ الْيَسِيرِ .
[15/503] 23001 - الْحُمَلَاءُ : الَّذِينَ لَا يَتَوَارَثُونَ بِقَوْلِهِمْ .
23002 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اضْطَرَبَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا الْبَابِ اضْطِرَابًا كَثِيرًا .
23003 - وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ مِيرَاثِ الْحُمَلَاءِ مِنْ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ .