[16/143] ( 6 ) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
1077 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ .
23764 - قَالَ مَالِكٌ : فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ وَلَا أَتَسَرَّى : إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ ، أَوْ عِتَاقَةٍ ، فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ .


23765 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ بَلَاغُ مَالِكٍ هَذَا مُتَّصِلًا عَنْ سَعِيدٍ .
23766 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا .
[16/144] 23767 - قَالَ : يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ .
23768 - وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لَا يَلْزَمُ - عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ ، فَأَعْلَى مَنْ روى ذَلِكَ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ .
23769 - ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ ، أَوْ قَالَ : قَبْلَ شَرْطِهَا ، وَلَمْ يَرَ لَهَا شَيْئًا .
23770 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْنَى قَوْلِهِ : شَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، أَيْ شَرَطَ لَهَا أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا ، وَلَا يُرَحِّلَهَا عَنْهَا .
23771 - وَمَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا ، يُرِيدُ قَوْلَ اللَّهِ ، عَزَّ وَجَلَّ : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ
23772 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ - أَبُو أُمَيَّةَ - قَالَ : سَأَلْتُ أَرْبَعَةً : الْحَسَنَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، وَهِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ؟ فَقَالُوا : لَيْسَ شَرْطُهَا [16/145] بِشَيْءٍ ، وَيَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ .
23773 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ .
23774 - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ .
23775 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : لَا شَرْطَ لَهَا .
23776 - وَقَالَ طَاوُسٌ : لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ .
23777 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حُوَيٍّ ، سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُهُ .
23778 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ : قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنِّي عِنْدَ أَهْلِي ، لَا يُخْرِجُنِي مِنْ عِنْدِهِمْ ؟ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ بِهِ .
23779 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا أَصَحُّ عَنْ طَاوُسٍ .
[16/146] 23780 - وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَعْلَاهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
23781 - وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ سَمِعَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ : لَهَا شَرْطُهَا ، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، وَمَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ .
23782 - وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ .
23783 - وَرَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ .
23784 - وَرَوَى كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ .
23785 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .
23786 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَكَانَ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْهَا ، فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، لَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا .
[16/147] 23787 - وقَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَوِ اسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا لَأَخَذْتُكَ بِهِ لَهَا .
23788 - وَذَكَرَ وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَا : يُخْرِجُهَا .
23789 - فَقَالَ يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ : فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ فَرْجَهَا ، فَبِأَيِّ كَذَا ، فَبِأَيِّ كَذَا ، فَرَجَعَا .
23790 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ مَالِكٍ إِذَا اشْتَرَطَ لَهَا أَلَّا يَخْرُجَ بِهَا ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا .
23791 - وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَ أَلَّا يَنْكِحَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَتَسَرَّى ، لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ أَنْ [ يَقِلَّ ] ذَلِكَ بِيَمِينِ طَلَاقٍ ، أَوْ عِتْقٍ ، أَوْ تَمْلِيكٍ ، فَتَلْزَمُهُ يَمِينُهُ تِلْكَ .
23792 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ .
23793 - وَرَوَى مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِنْ شَرَطَ فِي النِّكَاحِ أَنْ لَا يَنْكِحَ وَلَا يَتَسَرَّى ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ [16/148] فَعَلْتُ كَذَا ، فَهِيَ طَالِقٌ ، فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ .
23794 - قَالَ : وَكُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ ، فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إلا الطَّلَاقُ .
23795 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ .
23796 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : الْأَحْسَنُ أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا ، وَلَا يُخْرِجَهَا ، وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا إِنْ شَاءَ .
23797 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا : إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى شَرْطِ أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشُّرُوطِ عِنْدَهُمْ فِي النِّكَاحِ عَلَيْهَا وَالتَّسَرِّي ، فَإِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا ، ثُمَّ لَمْ يَفِ لَهَا أَكْمَلَ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ .
23798 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَالْمَهْرُ عِنْدَهُ مَعَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَاسِدٌ ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا .
23799 - وَعِنْدَ مَالِكٍ الشَّرْطُ بَاطِلٌ ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا سَمَّى لَهَا .
23800 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ : لَهَا شَرْطُهَا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ لَهَا .
23801 - زَادَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : لِأَنَّهُ شَرَطَ لَهَا حَلَالًا .
23802 - وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ فِي رِوَايَةٍ .
[16/149] 23803 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا .
23804 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَجَّ مَنْ أَلْزَمَهُ الْوَفَاءَ بِمَا شَرَطَ لَهَا فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا ، وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَلَا يَنْكِحَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ ؛ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .
23805 - وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ .
23806 - وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ الشُّرُوطَ شَيْئًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَهُوَ بَاطِلٌ .
23807 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ هُنَا : " فِي كِتَابِ اللَّهِ " أَيْ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ ، أَوْ فِي مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ ، فَهُوَ بَاطِلٌ .
23808 - وَاللَّهٌ قَدْ أَبَاحَ نِكَاحَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَمَا شَاءَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، وَأَبَاحَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِامْرَأَتِهِ حَيْثُ شَاءَ ، وَيَنْتَقِلَ بِهَا مِنْ حَيْثُ انْتَقَلَ .
23809 - وَكُلُّ شَرْطٍ يُحَرِّمُ الْمُبَاحَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحْ : فَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي ذَلِكَ ، وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِيهِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .