1189 1143 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ : إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
1144 - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مِثْلَ ذَلِكَ .
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ عِنْدَنَا
.

25544 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ عُرْوَةَ وَرَبِيعَةَ فِي هَذَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ .
25545 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ؛ إِذَا كَانَ الظِّهَارُ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ .
25546 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا ظَاهَرَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ ، كَمَا لَوْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِكَلِمَةٍ .
[17/118] 25547 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ .
25548 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : جَعَلَهُ مَالِكٌ كَالْإِيلَاءِ ، إِذَا حَنِثَ فِي وَاحِدَةٍ فَقَدْ حَنِثَ فِيهِنَّ .
25549 - وَيُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
25550 - وَالْمُخَالِفُ يَقُولُ : قَدْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْهَا ، كَالطَّلَاقِ عَنِ الْجَمِيعِ ، وَالْحَرَامِ عِنْدَ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ .
25551 - وَقَدِ احْتَجَّ مَالِكٌ لِمَذْهَبِهِ بِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَظَاهِرِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا الْآيَةَ ؛ يَعْنِي - وَلَمْ يَقُلْ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَاتٍ ، فَجَعَلَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ وَلَمْ يَخُصَّ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ .