[17/144] ( 9 ) بَابُ ظِهَارِ الْعَبِيدِ
1146 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ : نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ . قَالَ مَالِكٌ : يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عليه كما يقع عَلَى الْحُرِّ .
25700 - قَالَ مَالِكٌ : وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ، وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ .
25701 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَتَظَاهَرُ مِنَ امْرَأَتِهِ : إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ .


25702 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا قَوْلُهُ " فِي الْعَبْدِ يَتَظَاهَرُ مِنَ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ " فَهُوَ أَصْلُ مَذْهَبِهِ ؛ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ عِنْدَهُ عَلَى الْمُظَاهِرِ إِيلَاءٌ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا وَهَذَا لَيْسَ بِمُضَارٍّ إِذَا ذَهَبَ يَصُومُ لِكَفَّارَتِهِ .
25703 - وَأَمَّا قَوْلُهُ لِذَلِكَ " أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ الْمُتَظَاهِرِ دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ " فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَدْخَلَهُ مَالِكٌ عَلَى مَنْ يَقُولُ مِنَ [17/145] الْمَدَنِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ بِانْقِضَاءِ أَجَلِ الْإِيلَاءِ يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ أَجَلَ إِيلَاءِ الْعَبْدِ شَهْرَانِ ، فَقَالَ مَالِكٌ : لَوْ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِانْقِضَاءِ أَجَلِ إِيلَاءِ الْعَبْدِ - وَهُوَ شَهْرَانِ - لَمْ تَصِحَّ لَهُ كَفَّارَةٌ ، وَهُوَ لَا يُكَفِّرُ إِلَّا بِالصَّوْمِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ مُكَفِّرًا وَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ ؟ هَذَا مُحَالٌ .
25704 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ذَكَرَ ابْنُ عَبْدُوسٍ قَالَ : قُلْتُ لِسَحْنُونٍ : فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الْعَبْدِ الْإِيلَاءُ فَمَا تَصْنَعُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ : تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَإِمَّا فَاءَ وَإِمَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ .
25705 - وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ رَوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ [17/146] ضَرُورَةً وَمَنَعَهُ سَيِّدُهُ الصَّوْمَ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ .
25706 - قَالَ : وَهَذَا خِلَافُ مَا قَالَهُ فِي مُوَطَّئِهِ .
25707 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ أَنَّهُ إِذَا مَنَعَهُ سَيِّدُهُ مِنَ الصِّيَامِ فَلَيْسَ بِمُضَارٍّ .
25708 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ : لَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الصِّيَامِ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ ، وَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ النِّكَاحِ .
25709 - قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ .
25710 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ظِهَارَ الْعَبْدِ لَازِمٌ وَأَنَّ كَفَّارَتَهُ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ .
25711 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِتْقِ وَالْإِطْعَامِ ؛
25712 - فَأَجَازَ لِلْعَبْدِ الْعِتْقَ إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ مَا يَعْتِقُ أَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ ، وَأَبَى ذَلِكَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ .
25713 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا الصَّوْمُ ، وَلَا يُجْزِئُهُ الْعِتْقُ وَلَا الْإِطْعَامُ .
25714 - وَرَوَى وَكِيعٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ : الصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْإِطْعَامِ .
25715 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذْا طَاقَ الصِّيَامَ صَامَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَسْتَكْرِهُ أَهْلَهُ [17/147] عَلَى الْإِطْعَامِ عَنْهُ .
25716 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ : إِنْ أَطْعَمَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ أَعْتَقَ بِإِذْنِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ .
25717 - وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَصُومَ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَا أَرَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إِلَّا وَهْمًا مِنِّي ; لِأَنَّهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ لَمْ يَجُزِ الْإِطْعَامُ فِي الْحُرِّ ، فَكَيْفَ الْعَبْدُ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ جَوَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِاللَّهِ ، وَلَا يُجْزِئُهُ الْعِتْقُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ ، وَالصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْإِطْعَامِ ، وَالْإِطْعَامُ يُجْزِئُ بِإِذْنِ الْمَوْلَى ، وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ .
25718 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مِلْكِ الْعَبْدِ ، وَالِاحْتِجَاجُ لِمَنْ قَالَ " الْعَبْدُ يَمْلِكُ " وَمَنْ قَالَ " لَا يَمْلِكُ " لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ ، وَقَدْ أَكْثَرُوا مِنْ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلَى مَنْعُ الْعَبْدِ مِنَ الصَّوْمِ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ أَوْجَبَهُ لَهَا النِّكَاحُ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ ، فَصَارَ كَحَقِّ اللَّهِ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
25719 - قَالَ مَالِكٌ : إِطْعَامُ الْعَبْدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ كَإِطْعَامِ الْحُرِّ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَهَذَا أَيْضًا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .