[17/183] ( 12 ) بَابُ طَلَاقِ الْمُخْتَلِعَةِ
1154 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ .


25906 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ جَمَاعَةٌ - مِنْهُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَيُّوبُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ - فَذَكَرُوا فِيهِ أَحْكَامًا لَمْ يَذْكُرْهَا مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ .
25907 - وَهَذَا صَحِيحٌ ; لِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ إِلَّا لِمَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ .
25908 - وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ تُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَنِ عُثْمَانَ ، فَجَاءَ مَعَهَا عَمُّهَا مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَةَ مُعَوِّذٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، أَفَتَنْتَقِلُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : تَنْتَقِلُ ، وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَمْلٌ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ [17/184] عُمَرَ : عُثْمَانُ أَخْبَرُنَا وَأَعْلَمُنَا .
25909 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ .
25910 - وَخَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : الْخُلْعُ فَسْخٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ .
25911 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ سَأَلَهُ فَقَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لِيَنْكِحَهَا ، لَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ .
25912 - وَذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا ، وَالْخُلْعُ فِيهِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ قَرَأَ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَقَرَأَ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
25913 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : خَالَفَهُ عُثْمَانُ وَجَمَاعَةُ الصَّحَابَةِ فَقَالُوا : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَكْثَرَ فَيَكُونُ مَا أَرَادَ بِهِ وَسَمَّى .
25914 - وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُمْهَانَ - مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ - عَنْ أُمِّ بَكْرَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسِيدٍ ، فَأَتَيَا [17/185] عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيَتْ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيَتْ .
25915 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ خَبَرُ جُمْهَانَ هَذَا عِنْدَ يَحْيَى فِي الْمُوطَّأ ، وَهُوَ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأ
.
25916 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُخْتَلِعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يُسَمِّ طَلَاقًا وَلَا نَوَاهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَوْ سَمَّاهُ أَوْ نَوَاهُ مَا احْتَاجَ أَنْ يُقَالَ لَهُ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ .
25917 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْخُلْعِ ؛ هَلْ هُوَ طَلَاقٌ إِذَا لَمْ يُسَمَّ طَلَاقًا أَمْ لَا ؟
25918 - فَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَكْثَرَ فَيَكُونُ عَلَى مَا أَرَادَ .
25919 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ .
[17/186] وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ ، وَالْأَصَحُّ عَنْهُ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ .
25920 - وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ .
25921 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْخُلْعَ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ أَوْ يُسَمِّيَهُ .
25922 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ : قَدْ قُطِعَ فِي بَابِ الْكَلَامِ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ بَائِنٌ ، فَلَا يَقَعُ بِهِ إِلَّا بِمَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ مِنْ إِرَادَةِ الطَّلَاقِ ، فَإِنْه سَمَّى عَدَدًا أَوْ نَوَى عَدَدًا فَهُوَ عَدَدُ مَا سَمَّى أَوْ نَوَى .
25923 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ قِيلَ : فَإِذَا جَعَلْتَهُ طَلَاقًا فَاجْعَلْ لَهُ فِيهِ الرَّجْعَةَ .
قِيلَ : لَمَّا أَخَذَ مِنَ الْمُطَلَّقَةِ عِوَضًا وَكَانَ مَنْ مَلَكَ عِوَضَ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ لَمْ تَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فِيمَا مَلَكَ عَلَيْهِ ، فَكَذَلِكَ الْمُخْتَلِعَةُ .
25924 - وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : خُلْعُ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَةٌ [17/187] بَائِنَةٌ ، فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي عَدَدٍ مِنْهُ فَكَذَلِكَ أَيْضًا هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ لِأَنَّهَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا تَكُونُ اثْنَتَيْنِ .
25925 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .
25926 - فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
25927 - وَقَالَ بِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ سِوَى ابْنِ عَبَّاسٍ .
25928 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَشُرَيْحٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةِ ، وَمَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ .
25929 - وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ فَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلُهُ .
25930 - وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ .
[17/188] 25931 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ .
25932 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ : الْخُلْعُ مَعَ تَطْلِيقَةٍ تَطْلِيقَتَانِ .
25933 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ ؛ هَلْ يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ أَمْ لَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ؟
25934 - فَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ طَلَّقَهَا عَقِيبَ الْخُلْعِ مِنْ غَيْرِ سُكُوتٍ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سُكُوتٌ لَمْ تُطَلَّقْ .
25935 - وَهَذَا يُشْبِهُ مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
25936 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ إِنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ .
25937 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ .
25938 - وَبِهِ قَالَ عِكْرِمَةُ ، وَالْحَسَنُ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
25939 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ والْأَوْزَاعِيُّ : يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .
[17/189] 25940 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَشُرَيْحٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ .
25941 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ طَرِيقَيْنِ مُنْقَطِعَيْنِ لَيْسَا بِثَابِتَيْنِ .
25942 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ بَائِنٌ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِيهِ .
25943 - وَمَعْنَى الْبَيْنُونَةِ انْقِطَاعُ الْعِصْمَةِ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، فَكَأَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ بَانَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا .
25944 - وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ فَسْخٌ لَا طَلَاقٌ .
25945 - وَاخْتَلَفُوا فِي مُرَاجَعَةِ الْمُخْتَلِعَةِ فِي الْعِدَّةِ ؛
25946 - فَقَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا إِلَّا بِرِضًى مِنْهَا وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ مَعْلُومٍ .
25947 - وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ التَّابِعِينَ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ .
25948 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمْ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوزاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ .
25949 - وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُمَا قَالَا : إِنْ رَدَّ إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ أَشْهَدَ عَلَى رَجَعَتِهَا وَصَحَّتْ لَهُ الرَّجْعَةُ .
25950 - رَوَى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ [17/190] مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا .
25951 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : إِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ فِي الْخُلْعِ طَلَاقًا فَالْخُلْعُ طَلْقَةٌ لَا يَمْلِكُ فِيهَا رَجْعَةً .
25952 - وَإِنْ سَمَّى طَلَاقًا فَهُوَ أَمَلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .
25953 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ .
25954 - وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَمَاهَانَ الْحَنَفِيِّ .
25955 - وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ لِلْمُخْتَلِعِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا .
25956 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا هُوَ وَلَا غَيْرَهَا فِي الْعِدَّةِ - فَشَذُّوا عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمْهُورِ .