|
1216 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
27438 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا ضَرُورَةٌ . 27439 - قَالَ : وَقَدْ تَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهَا لِلْبِذَاءِ عَنْ أَهْلِ زَوْجِهَا بِخُرُوجِهَا مَعَ أَهْلِهَا إِذَا انْتَقَلُوا فِي هَذَا الْمَعْنَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
|