[18/257] 27735 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " : الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ تُحَرِّمُ ، فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا . وإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ .

[18/258] 27736 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ : الرَّضَاعُ حَوْلَانِ وَشَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ، بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُنْظَرُ إِلَى إِرْضَاعِ أُمِّهِ إِيَّاهُ ، إِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى الْحَوْلَيْنِ وَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ .
27737 - قَالَ : وَإِنْ فَصَلَتْهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَأَرْضَعَتْهُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ ، وَهُوَ فَطِيمٌ يَرْضَعُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رَضَاعًا إِذَا كَانَ اسْتَغْنَى قَبْلَ ذَلِكَ عَنِ الرَّضَاعِ .
27738 - وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَالِكٍ : مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، فَهُوَ مِنَ الْحَوْلَيْنِ .
27739 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ فِي الْحَوْلَيْنِ ، وَبَعْدَهُمَا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ سَوَاءٌ فُطِمَ أَوْ لَمَ يُفْطَمْ ، فَهُوَ يُحَرِّمُ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُ ، فُطِمَ أَوْ لَمْ يُفْطَمْ .
27740 - وَقَالَ زُفَرُ : مَا دَامَ يَجْتَرِي بِاللَّبَنِ ، وَلَمْ يُفْطَمْ ، فَهُوَ رَضَاعٌ ، وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثُ سِنِينَ .
27741 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَالشَّافِعِيُّ : يُحَرِّمُ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، وَلَا يُحَرِّمُ بَعْدَهُمَا ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْفِصَالُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْوَقْتُ .
27742 - وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ .
[18/259] 27743 - وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الْأَوْزَاعِيِّ .
27744 - وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ .
27745 - ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ : إِذَا فُطِمَ لِسَنَةٍ ، وَاسْتَمَرَّ فِطَامُهُ ، فَلَيْسَ بَعْدَهُ رَضَاعٌ ، وَلَوْ أُرْضِعَ ثَلَاثَ سِنِينَ لَمْ يَكُنْ رَضَاعًا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ .
27746 - وَذَكَرَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ : إِذَا فُطِمَ الْغُلَامُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَمَا رَضَعَ بَعْدَ ذَلِكَ رَضَاعًا ، وَلَوْ لَمْ يُفْطَمْ ثَلَاثَ سِنِينَ كَانَ رَضَاعًا .
27747 - ( وَالْوَجْهُ الْآخَرُ ) فِي حَدِيثِ مَالِكٍ : عَنْ ثَوْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَلَا يُحَرِّمُ ، وَلَوْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَيْضًا اخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ : وَهُوَ مَنْ رَضَعَ مِقْدَارَ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ .
27748 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَالطَّبَرِيُّ : قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ ، وَلَوْ مَصَّةً وَاحِدَةً إِذَا وَصَلَتْ إِلَى حَلْقِهِ وَجَوْفِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ .
27749 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعُرْوَةَ ، وَطَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، [18/260] وَقَتَادَةَ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ .
27750 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي أَنَّ قَلِيلَ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ فِي الْمَهْدِ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ .
27751 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَقِفِ اللَّيْثُ عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ .