1368 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ - وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ - فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا ، فَقَالَ : وَجَبَتْ ، فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ : فَقُلْتُ : وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَقُلْنَا : وَثَلَاثَةٌ ؟ قَالَ : وَثَلَاثَةٌ ، فَقُلْنَا : وَاثْنَانِ ؟ قَالَ : وَاثْنَانِ ، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ الْوَاحِدِ .

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَفَّانُ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ . وَذَكَرَ أَصْحَابُ الْأَطْرَافِ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ قَائِلًا فِيهِ : " قَالَ عَفَّانُ " . وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ . وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَفَّانَ بِهِ ، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ) هُوَ بِلَفْظِ النَّهْرِ الْمَشْهُورِ ، وَاسْمُهُ عَمْرٌو ، وَهُوَ كِنْدِيٌّ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ . وَلَهُمْ شَيْخٌ آخَرُ يُقَالُ لَهُ : دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، اسْمُ أَبِيهِ بَكْرٌ ، وَأَبُو الْفُرَاتِ اسْمُ جَدِّهِ ، وَهُوَ أَشْجَعِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَقْدَمُ مِنَ الْكِنْدِيِّ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ) هُوَ الدِّيلِيُّ التَّابِعِيُّ الْكَبِيرُ الْمَشْهُورُ ، وَلَمْ أَرَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْهُ إِلَّا مُعَنْعَنًا . وَقَدْ حَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " كِتَابِ التَّتَبُّعِ " عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، أَنَّ ابْنَ بُرَيْدَةَ إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ . قُلْتُ : وَابْنُ بُرَيْدَةَ وُلِدَ فِي عَهْدِ عُمَرَ ، فَقَدْ أَدْرَكَ أَبَا الْأَسْوَدِ بِلَا رَيْبٍ ، لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ لَا يَكْتَفِي بِالْمُعَاصَرَةِ ، . فَلَعَلَّهُ أَخْرَجَهُ شَاهِدًا ، وَاكْتَفَى لِلْأَصْلِ بِحَدِيثِ أَنَسٍ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ ) زَادَ الْمُصَنِّفُ فِي الشَّهَادَاتِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دَاوُدَ : " وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا " . وَهُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ؛ أَيْ : سَرِيعًا .
قَوْلُهُ : ( فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا ) كَذَا فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ " خَيْرًا " بِالنَّصْبِ ، وَكَذَا " شَرًّا " وَقَدْ غَلِطَ مَنْ ضَبَطَ أَثْنَى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ ؛ فَإِنَّهُ فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ ، قَالَ ابْنُ التِّينِ : وَالصَّوَابُ الرَّفْعُ وَفِي نَصْبِهِ بُعْدٌ فِي اللِّسَانِ . وَوَجَّهَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ أُقِيمَ مَقَامَ الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ وَ( خَيْرًا ) مَقَامَ الثَّانِي ، وَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ عَكْسَهُ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ ، أَيْ : أُثْنِيَ عَلَيْهَا بِخَيْرٍ . وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ : " خَيْرًا " صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ ، فَأُقِيمَتْ مَقَامَهُ فَنُصِبَتْ ، لِأَنَّ " أُثْنِيَ " مُسْنَدٌ إِلَى الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ . قَالَ : وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْإِسْنَادِ إِلَى الْمَصْدَرِ وَالْإِسْنَادِ إِلَى الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ قَلِيلٌ .
قَوْلُهُ : ( فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ ) هُوَ الرَّاوِي ، وَهُوَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ .
قَوْلُهُ : ( فَقُلْتُ : وَمَا وَجَبَتْ ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى شَيْءٍ مُقَدَّرٍ ، أَيْ : قُلْتُ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ، وَمَا مَعْنَى قَوْلِكَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَجَبَتْ مَعَ اخْتِلَافِ الثَّنَاءِ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ .
قَوْلُهُ : ( قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا مُسْلِمٍ ، إِلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ : " أَيُّمَا مُسْلِمٍ " هُوَ الْمَقُولُ ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَوْلُ عُمَرَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا : " وَجَبَتْ " قَالَهُ بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ صِدْقَ الْوَعْدِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ [3/273] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ " . وَأَمَّا اقْتِصَارُ عُمَرَ عَلَى ذِكْرِ أَحَدِ الشِّقَّيْنِ ، فَهُوَ إِمَّا لِلِاخْتِصَارِ ، وَإِمَّا لِإِحَالَتِهِ السَّامِعَ عَلَى الْقِيَاسِ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، وَعُرِفَ مِنَ الْقِصَّةِ أَنَّ الْمُثْنِيَ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْجَنَائِزِ الْمَذْكُورَةِ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ، وَكَذَا فِي قَوْلِ عُمَرَ : " قُلْنَا : وَمَا وَجَبَتْ ؟ " إِشَارَةً إِلَى أَنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ هُوَ وَغَيْرُهُ . وَقَدْ وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا فِي الْبَقَرَةِ عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ مِمَّنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( فَقُلْنَا : وَثَلَاثَةٌ ؟ ) فِيهِ اعْتِبَارُ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الثَّلَاثَةِ ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَمَّا فَوْقَ الْأَرْبَعَةِ كَالْخَمْسَةِ مَثَلًا ، وَفِيهِ أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَيْسَ دَلِيلًا قَطْعِيًّا ، بَلْ هُوَ فِي مَقَامِ الِاحْتِمَالِ .
قَوْلُهُ : ( ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ ) قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : إِنَّمَا لَمْ يَسْأَلْ عُمَرُ عَنِ الْوَاحِدِ اسْتِبْعَادًا مِنْهُ أَنْ يُكْتَفَى فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ الْعَظِيمِ بِأَقَلَّ مِنَ النِّصَابِ ، وَقَالَ أَخُوهُ فِي الْحَاشِيَةِ : فِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى الِاكْتِفَاءِ بِالتَّزْكِيَةِ بِوَاحِدٍ . كَذَا قَالَ ، وَفِيهِ غُمُوضٌ . وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ مَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الشَّهَادَةِ اثْنَانِ ، كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَالَ الدَّاوُدِيُّ : الْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالصِّدْقِ ، لَا الْفَسَقَةُ ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يُثْنُونَ عَلَى مَنْ يَكُونُ مِثْلَهُمْ ، وَلَا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ عَدَاوَةٌ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْعَدُوِّ لَا تُقْبَلُ . وَفِي الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَإِعْمَالُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ . وَنَقَلَ الطِّيبِيُّ عَنْ بَعْضِ شُرَّاحِ " الْمَصَابِيحِ " قَالَ : لَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ : " أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ " . أَنَّ الَّذِي يَقُولُونَهُ فِي حَقِّ شَخْصٍ يَكُونُ كَذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْجَنَّةَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ بِقَوْلِهِمْ ، وَلَا الْعَكْسُ ، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ الَّذِي أَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا رَأَوْهُ مِنْهُ ، كَانَ ذَلِكَ عَلَامَةَ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَبِالْعَكْسِ . وَتَعَقَّبَهُ الطِّيبِيُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ : " وَجَبَتْ " بَعْدَ الثَّنَاءِ حُكْمٌ عَقَّبَ وَصْفًا مُنَاسِبًا فَأَشْعَرَ بِالْعِلِّيَّةِ . وَكَذَا قَوْلُهُ : " أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ " ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ فِيهِ لِلتَّشْرِيفِ ؛ لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ عَالِيَةٍ عِنْدَ اللَّهِ ، فَهُوَ كَالتَّزْكِيَةِ لِلْأُمَّةِ بَعْدَ أَدَاءِ شَهَادَتِهِمْ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا أَثَرٌ . قَالَ : وَإِلَى هَذَا يُومِئُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا الْآيَةَ . قُلْتُ : وَقَدِ اسْتَشْهَدَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقَرَظِيُّ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُ حَدِيثِ أَنَسٍ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ . وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ غَيْرِهِ عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي التَّفْسِيرِ ، وَفِيهِ أَنَّ الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا قَوْلُكُ : وَجَبَتْ ؟ " هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الثَّنَاءَ بِالْخَيْرِ لِمَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ أَهْلُ الْفَضْلِ - وَكَانَ ذَلِكَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ - فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُطَابِقٍ فَلَا ، وَكَذَا عَكْسُهُ . قَالَ : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَلَى عُمُومِهِ ، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ ، فَأَلْهَمَ اللَّهُ تَعَالَى النَّاسَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ كَانَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ أَفْعَالُهُ تَقْتَضِي ذَلِكَ أَمْ لَا ؛ فَإِنَّ الْأَعْمَالَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ ، وَهَذَا إِلْهَامٌ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَعْيِينِهَا ، وَبِهَذَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ الثَّنَاءِ . انْتَهَى . وَهَذَا فِي جَانِبِ الْخَيْرِ وَاضِحٌ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قَدْ قَبِلْتُ قَوْلَكُمْ ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ " . وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ . وَقَالَ : " ثَلَاثَةٌ " بَدَلَ أَرْبَعَةٍ وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ مَرَاسِيلِ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ ، أَخْرَجَهُ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ . وَأَمَّا جَانِبُ الشَّرِّ ، فَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، لَكِنْ إِنَّمَا يَقَعُ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ غَلَبَ شَرُّهُ عَلَى خَيْرِهِ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّضْرِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا أَوَّلًا فِي آخِرِ حَدِيثِ أَنَسٍ : " إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِي آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ [3/274] وَالشَّرِّ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْمَرْءِ بِمَا فِيهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ لِلْحَاجَةِ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْغِيبَةِ . وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ فِي " بَابِ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ " آخِرِ الْجَنَائِزِ ، وَهُوَ أَصْلٌ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ بِالِاسْتِفَاضَةِ ، وَأَنَّ أَقَلَّ أَصْلِهَا اثْنَانِ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : فِيهِ جَوَازُ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الِاسْتِشْهَادِ ، وَقَبُولُهَا قَبْلَ الِاسْتِفْصَالِ . وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ الثَّنَاءِ فِي الشَّرِّ لِلْمُؤَاخَاةِ وَالْمُشَاكَلَةِ ، وَحَقِيقَتُهُ إِنَّمَا هِيَ فِي الْخَيْرِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .