1443 [22/125] 16 - بَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ
1408 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا .
32080 - قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ ؛ بَكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا . إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا . وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ ، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ .


32081 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ : وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ قَدْ رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى ، وَلَمْ يَرَوِهِ ابْنُ بُكَيْرٍ ، وَلَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَلَا مُطَرِّفٍ .
32082 - وَرَوَوْا كُلُّهُمْ - وَلَا عُقُوبَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ - إِلَّا الْقَعْنَبِيَّ فَلَمْ يَرْوِهِ .
32083 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمُسْتَكْرِهِ الْمُغْتَصِبِ الْحَدَّ إِنْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، أَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ ، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهَا إِذَا صَحَّ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا وَغَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَذَلِكَ يُعْلَمُ بِصُرَاخِهَا [22/126] وَاسْتِغَاثَتِهَا ، وَصِيَاحِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ دَمِهَا ، وَنَحْوِهَا مِمَّا يُفْصِحُ بِهِ أَمْرُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ ، وَقَالَتِ : اسْتُكْرِهْتُ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ، وَنَذْكُرُهُ عِنْدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوْ كَانَ الْحَمْلُ وَالِاعْتِرَافُ فِي كِتَابِ الرَّجْمِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
32084 - وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُسْتَكْرَهَةَ لَا حَدَّ عَلَيْهَا إِذَا صَحَّ اسْتِكْرَاهُهَا بِمَا ذَكَرْنَا وَشَبْهَهُ .
32085 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الزَّيْنِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ .
32086 - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَالْخُلَفَاءِ ، وَفُقَهَاءِ الْحِجَازِ ، وَالْعِرَاقِ مِثْلُ ذَلِكَ .
32087 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ عَلَى الْمُغْتَصِبِ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ : عَلَيْهِ الصَّدَاقُ وَالْحَدُّ جَمِيعًا .
[22/127] 32088 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ .
32089 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، لَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُمْ صَدَاقٌ وَحَدٌّ .
32090 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا عَلَى مَذَاهِبِهِمْ فِي السَّارِقِ أَنَّهُ إِذَا قُطِعَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُرْمٌ .
32091 - وَمَسْأَلَةُ السَّارِقِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا أَيْضًا .
32092 - وَالصَّحِيحُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وُجُوبُ الصَّدَاقِ ، وَوُجُوبُ الْغُرْمِ ؛ لِأَنَّ حَدَّ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَهُمَا حَقَّانِ وَاجِبَانِ ، أَوْجَبَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَرَسُولُهُ ، فَلَا يَضُرُّ اجْتِمَاعُهُمَا .
32093 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي بِكْرٍ افْتُضَّتْ بِصَدَاقِ مِثْلِهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ : قَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ .
32094 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْبِكْرُ تُسْتَكْرَهُ ؟ قَالَ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا .
قَالَ : وَآيَةُ ذَلِكَ أَنْ تَصِيحَ أَوْ أَنْ يُوجَدَ بِهَا أَثَرٌ .
32095 - قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَنِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا .
32096 - قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ .
32097 - قَالَ : وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ أَنْ تَصِيحَ .
[22/128] 32098 - قَالَ : وَالثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْبِكْرِ .
32099 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : اسْتَكْرَهَ عَبْدٌ امْرَأَةً ، فَوَطِئَهَا ، فَاخْتَصَمَا إِلَى الْحَسَنِ ، وَهُوَ قَاضٍ يَوْمَئِذٍ ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ، وَقَضَى بِالْعَبْدِ لِلْمَرْأَةِ .
32100 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ بِجِنَايَتِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
32101 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ بِمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ .
32102 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مَمْلُوكٍ انْتَزَعَ جَارِيَةً ؟ فَقَالَا : عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَاقٌ .