1447 1414 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، يُقَالُ لَهُ : ابْنُ خَيْبَرِيِّ ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا ، فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عن ذلك ، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي ، عَزَمَتْ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ : إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ .

32198 - رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ .
[22/152] 32199 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْنَاهُ عِنْدَهُ : فَلْيُسَلِّمْهُ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ يَقْتُلُونَهُ ، وَقِيلَ : يُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ بِحَبَلٍ فِي عُنُقِهِ لِلْقِصَاصِ إِنْ لَمْ يُقِمْ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالزِّنَا الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ .
32200 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ لَا يَصِحُّ عَنْهُ ، قَدْ ذَكَرْتُهُ فِي التَّمْهِيدِ وَأَوْضَحْتُهُ .
32201 - وَعَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، وَأَهْلُ الرَّأْيِ وَالْآثَارِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا .
32202 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ [22/153] النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : رَجُلٌ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا ، إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ .
32203 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْحُدُودُ إِلَى السُّلْطَانِ .
32204 - وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُهُ ، وَهُوَ مَا لَا خِلَافَ فِيهِ .
32205 - وَأَمَّا خَبَرُ الشَّعْبِيِّ فِي الَّذِي أَشْرَفَ عَلَى زَوْجَةِ أَخِيهِ ، وَهُوَ غَائِبٌ ، وَمَعَهَا عَلَى فِرَاشِهَا رَجُلٌ يَتَغَنَّى :
وَأَشْعَثَ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنَّا
خَلَوْتُ بِعُرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ
يَبِيتُ عَلَى حَسَائِهِا وَيُمْسِي
عَلَى وَهْمَاءَ لَاحِقَةِ الْحِزَامِ
كَأَنَّ مَوَاضِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا
نَعَامٌ قَدْ جُمِعْنَ إِلَى نَعَامِ

32205 م - هَكَذَا ذَكَرَهُ وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، فَذَكَرَ فِيهِ : لَهَوْتُ بِعُرْسِهِ .
[22/154] 32206 - وَقَالَ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي :
أَبَيْتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيَطْوِي
عَلَى حَمْرَاءَ مَائِلَةِ الْحِزَامَ
كَأَنَّ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا
قِيَامٌ يَرْجِعُونَ إِلَى قِيَامِ

32207 - وَهَذَانَ الْخَبَرَانِ مُنْقَطِعَانِ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا شَهَادَةٌ قَاطِعَةٌ بِمُعَايَنَةِ قَتْلٍ ، وَلَا إِقْرَارٌ بِهِ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ إِلَّا فِي إِيجَابِ الْعُقُوبَةِ الْمُوجِعَةِ عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَجَحَدَ الْجِمَاعَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ لَا شَرِيكَ لَهُ
.