1450 1417 - مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ؛ أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَاعْتَدَّتَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ . فَمَكَثَتْ عند زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ ، ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًّا ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَدَعَا عُمَرُ نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ ، فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ ، هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ مِنْهُ ، فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ ، [22/178] فَحَشَّ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا ، فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا ، وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ ، تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَكَبِرَ ، فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ عُمَرُ : أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلَّا خَيْرٌ ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ .

32310 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشَرِ لَيَالٍ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِيقَاتًا لِعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ تَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى حَيْضَةٍ أَمْ لَا ؟
32311 - فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَبْرَأُ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ تُوطَأُ إِلَّا بِحَيْضَةٍ تَأْتِي بِهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ ، وَإِلَّا فَهِيَ مُسْتَرَابَةٌ .
32312 - وَقَالَ آخَرُونَ : لَيْسَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، إِلَّا أَنْ تَسْتَرِيبَ نَفْسَهَا رِيبَةً بَيِّنَةً ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْحَيْضِ فِي الْأَغْلَبِ مَنْ أَمْرِ النِّسَاءِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ ممن لَا تَحِيضُ ، أَوْ مِمَّنْ عَرَفَتْ مِنْ نَفْسِهَا ، أَوْ عُرِفَ مِنْهَا أَنَّ حَيْضَتَهَا لَا تَأْتِيهَا إِلَّا فِي أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ .
32313 - وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ الْمُسْتَرَابَةِ وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا مِنَ الْمَذَاهِبِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا .
32314 - وَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يُلْحَقُ إِلَّا فِي تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ النِّكَاحِ ، فَمَا زَادَ إِلَى أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِيهَا .
32315 - فَمَالِكٌ يَجْعَلُهُ خَمْسَ سِنِينَ .
32316 - وَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ يَجْعَلُهُ إِلَى سَبْعِ سِنِينَ .
[22/179] 32317 - وَالشَّافِعِيُّ مُدَّتُهُ عِنْدَهُ الْغَايَةُ فِيهَا أَرْبَعَةُ سِنِينَ .
32318 - وَالْكُوفِيُّونَ يَقُولُونَ : سَنَتَانِ لَا غَيْرَ .
32319 - وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يَقُولُ : سَنَةٌ ، لَا أَكْثَرَ .
32320 - وَدَاوُدُ يَقُولُ : تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ، لَا يَكُونُ عِنْدَهُ حَمْلٌ أَكْثَرُ مِنْهَا .
32321 - وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا إِلَّا الِاجْتِهَادُ ، وَالرَّدُّ إِلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
32322 - وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَامِلَةٍ ، لَمْ يُلْحَقْ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ .
32323 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فِي حِينِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ ، أَوِ الشُّهُودِ ، فَتَأْتِي بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ عُقَيْبَ الْعَقْدِ :
32324 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : لَا يُلْحَقُ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِفِرَاشٍ لَهُ إِذْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْوَطْءُ ، وَلَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا بِالْعَقْدِ الْمُجَرَّدِ حَتَّى يَنْضَمَّ إِلَيْهِ إِمْكَانُ الْوَطْءِ فِي الْعِصْمَةِ وَهُوَ كَالصَّغِيرِ أَوِ الصَّغِيرَةِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْوَطْءُ .
32325 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هِيَ فِرَاشٌ لَهُ ، وَيَلْحَقُهُ وَلَدُهَا إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ ، كَأَنَّهُ جَعَلَ الْفِرَاشَ ، وَلُحُوقَ الْوَلَدِ بِهِ تَعَبُّدًا ، كَمَا لو رَأَى رَجُلٌ رَجُلًا يَطَأُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ سُرِّيَّتَهُ ، أَوْ قَامَتْ بِذَلِكَ الْبَيِّنَةُ ، وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ دُونَ الزَّانِي بِهَا إِذَا كَانَ يَطَؤُهَا قَبْلُ أَوْ بَعْدُ .
[22/180] 32326 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ : كَمَا لَوْ رَأَى رَجُلٌ رَجُلًا يَطَأُ امْرَأَتَهُ ، وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ أُلْحِقَ بِهِ دُونَ الزَّانِي إِذَا كَانَ يَطَؤُهَا قَبْلُ أَوْ بَعْدُ .
32327 - وَإِنَّمَا احْتَجَّ لَهُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إِجْمَاعٌ عِنْدَهُ لَمْ يَعْلَمْ فِيهِ خِلَافًا ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ الزِّنَا ، وَالْفِرَاشُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ : إِذَا قَالَ : رَأَيْتُهَا الْيَوْمَ تَزْنِي ، وَوَطأتُهَا قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فِي الْيَوْمِ أَوْ قَبْلَهُ ، وَلَمْ أَسْتَبْرِئْ ، وَلَمْ أَرَ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ لَاعَنَ ، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِ وَلَدُهُ إِنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنَّمَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ إِذَا أَتَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ .
32328 - وَهَذَا الْقَوْلُ قَدْ غَلَبَ فِيهِ الزِّنَا عَلَى الْفِرَاشِ ، وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَلِمْتُهُ قَبْلَهُ ، وَهُوَ قَوْلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ مَالِكًا قَالَهُ مَرَّةً ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ .
32329 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ .
32330 - وَقَالَ أَشْهَبُ ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ : الْوَلَدُ لَاحِقٌ بِالزَّوْجِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا أَقَرَّ بِوَطْئِهَا ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ ، وَرَآهَا تَزْنِي ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، فَنَفَى الْوَلَدَ عَنْهُ الِاشْتِرَاكُ وَالْإِمْكَانُ عَنِ الْعَاهِرِ ، وَأَلْزَمَهُ بِالْفِرَاشِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ لِلْفِرَاشِ .
32331 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ رَآهَا تَزْنِي ، ثُمَّ وَطِئَهَا فِي يَوْمِ الزِّنَا ، أَوْ [22/181] بَعْدَهُ أَنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِهِ ، لَا يَنْفِيهِ بِلِعَانٍ أَبَدًا ، وَحَسْبُكَ بِهَذَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .