|
1607 [25/64] 1589 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ ، أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ، كَمَا يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ .
36902 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هُوَ كَمَا قَالَ مَالِكٌ فِي الْخَطَأِ ، لَا خِلَافَ فِيهِ . 36903 - وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا تَقْتَصُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا . 36904 - قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : تَقْتَصُّ مِنْهُ ، إِلَّا فِي الْأَدَبِ . 36905 - وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِهَا ، مِنْ قَوْلِهِ ، فِي بَابِ الْقِصَاصِ بِالْجِرَاحِ . 36906 - وَسَيَأْتِي هُنَالِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ . 36907 - وَنَذْكُرُ مَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَيْضًا مِنَ التَّنَازُعِ فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فِي بَابِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
|