1610 [25/90] ( 8 ) بَابُ مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
1594 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ [25/91] [25/92] [25/93] يَقُولُ : فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ .


37063 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ ، أَنَّ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةَ .
37064 - وَأَمَّا مَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، فِي السُّفْلَى الدِّيَةُ ، فَهُوَ مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ .
37065 - ذَكَر أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلْثَا الدِّيَةِ ، لِأَنَّهَا تَحْبِسُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، وَفِي [25/94] الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ .
37066 - وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي ذَلِكَ ، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَمَكْحُولٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، فِي رِوَايَةِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْهُ .
37067 - وَرَوَى عَنْهُ زَكَرِيَّا : الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ .
37068 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَقَتَادَةَ ، وَمُجَاهِدٍ .
37069 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ تَفْضُلُ السُّفْلَى عَلَى الْعُلْيَا بِالتَّغْلِيظِ ، وَلَا تَفْضُلُ بِالزِّيَادَةِ فِي الْعَدَدِ .
37070 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمْ عَلَى أَنَّ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةَ ، وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَلَا تَفْضُلُ السُّفْلَى غَيْرَهَا .